روى عنه المجلسي في البحار [1].
من موارد الزكاة
وَقَالَ ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ الْأَحْسَائِيُّ: وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ ص أَمَرَ عَامِلَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ أَنْ يَأْخُذَ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ وَ الثَّنِيَّةَ مِنَ المَعْزِ، وَ أَمَرَ عَامِلَهُ أَنْ يَأْخُذَ ابْنَ اللَّبُونِ الذَّكَرَ عَنْ بِنْتِ المَخَاضِ [2]، ثُمَّ قَالَ: وَ وُجِدَ ذَلِكَ أَيْضاً فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) [3].
[1]. بحارالأنوار، ج 93، ص 15، ح 32
[2]. عوالي اللئالي، ج 2، ص 230، ح 10
[3]. عوالي اللئالي، ج 2، ص 230، ح 11.