responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المروى من كتاب علي( ع) المؤلف : محمد امين پور اميني    الجزء : 1  صفحة : 263

(ع): .. وَ نَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ، أَوْ يُنْفَخَ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ [1].

رواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً [2]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ [3]، والحر العاملي في الوسائل‌ [4]، والبروجردي في جامع الأحاديث‌ [5].

الشهادتان في التشهد

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) شَفْعٌ‌ [6].

رواه الحر العاملي في الوسائل‌ [7]، و الفيض الكاشاني في الوافي‌ [8].

ما نقوله في التشهد

رَوَى المَجْلِسِيُّ عَنْ كِتَابِ بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَبُو عَبْدِ الله (ع) صَحِيفَةً عَتِيقَةً مِنْ صُحُفِ عَلِيٍّ (ع) فَإِذَا فِيهَا مَا نَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا لِنَتَشَهَّدَ [9].


[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 9، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968

[2]. أمالي الصدوق، ص 512

[3]. مكارم الأخلاق، ص 427

[4]. وسائل الشيعة، ج 6، ص 351، ح 8159، وج 24، ص 401، ح 30888

[5]. جامع أحاديث الشيعة، ج 5، ص 522، ح 3882

[6]. تهذيب‌الأحكام، ج 2، ص 102، ح 148

[7]. وسائل الشيعة، ج 6، ص 398، باب 4 وجوب الشهادتين في التشهد، ح 8276

[8]. الوافي، ج 8، ص 768، ح 7087

[9]. بحار الأنوار، ج 26، ص 24، ح 21.

اسم الکتاب : المروى من كتاب علي( ع) المؤلف : محمد امين پور اميني    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست