responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المروى من كتاب علي( ع) المؤلف : محمد امين پور اميني    الجزء : 1  صفحة : 261

البحار [1]، والبروجردي في جامع الأحاديث‌ [2].

كراهية التختم ببعض الخواتم في الصلاة

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع)، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) بِيَدِهِ: وَ نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ [3].

و رواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً [4]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ [5]، والحر العاملي في الوسائل‌ [6]، والمجلسي في البحار [7].

وَفِي الْفَقِيهِ فِي ضِمْنِ حَدِيثِ المَنَاهِي المَرْوِيِّ مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): وَ نَهَى أَنْ يُنْقَشَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْخَاتَمِ‌ [8].

رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [9]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ [10]،


[1]. بحار الأنوار، ج 73، ص 336، وج 81، ص 130، ح 22

[2]. جامع أحاديث الشيعة، ج 4، ص 626، ح 19241

[3]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 10، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968، عنه: وسائل الشيعة، ج 4، ص 420، باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة و في خاتم نحاس أو حديد غير الصيني، ح 5587

[4]. أمالي الصدوق، ص 512

[5]. مكارم الأخلاق، ص 427

[6]. وسائل الشيعة، ج 4، ص 420، ح 5587، و ج 17، ص 297، ح 22574

[7]. بحار الأنوار، ج 73، ص 331

[8]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 10، باب ذكر جمل من مناهي النبيص ح 4968، عنه وسائل الشيعة، ج 4، ص 443، باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردة أو هلال أو حيوان أو طير، ح 5587

[9]. أمالي الصدوق، ص 512

[10]. مكارم الأخلاق، ص 427.

اسم الکتاب : المروى من كتاب علي( ع) المؤلف : محمد امين پور اميني    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست