[3]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 10، باب ذكر
جمل من مناهي النبي ص ح 4968، عنه: وسائل الشيعة، ج 4، ص 420، باب كراهة الصلاة في
حديد بارز لغير ضرورة و في خاتم نحاس أو حديد غير الصيني، ح 5587
[8]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 10، باب ذكر
جمل من مناهي النبيص ح 4968، عنه وسائل الشيعة، ج 4، ص 443، باب جواز لبس الخاتم
الذي فيه صورة أو تمثال وردة أو هلال أو حيوان أو طير، ح 5587