وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بْنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع)، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) بِيَدِهِ: .. وَ نَهَى أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ [1].
رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [2]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق [3]، والمجلسي في البحار [4].
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): ..: قَالَ: لَا يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ [5].
رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [6]، وأورده المجلسي في البحار [7]، والبروجردي في جامع الأحاديث [8].
وَفِيهِ أَيْضاً: وَ (نهى رسول الله (ص) عن) عَنِ السِّوَاكِ فِي الْحَمَّامِ [9]
رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [10]، ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق [11]، و الحر
[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 7، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[2]. أمالي الصدوق، ص 511
[3]. مكارم الأخلاق، ص 426
[4]. بحار الأنوار، ج 73، ص 69، ح 2، وص 330، وج 100، ص 243، ح 14، وص 284، ح 5
[5]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 7، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[6]. أمالي الصدوق، ص 511
[7]. بحار الأنوار، ج 73، ص 70، ح 2.
[8]. جامع أحاديث الشيعة، ج 16، ص 524، ح 7
[9]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 4، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[10]. أمالي الصدوق، ص 509
[11]. مكارم الأخلاق، ص 424.