responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المروى من كتاب علي( ع) المؤلف : محمد امين پور اميني    الجزء : 1  صفحة : 239

الفصل الثالث: الروايات الفقهية من كتاب علي (ع)

الطهارة

جواز الوضوء من سؤر الهر والحكم بطهارته‌

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ فَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ، وَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ الله أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ هِرّاً أَكَلَ مِنْه‌ [1].

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بإِسْنَادِه عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ وَ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ، وَ إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنَ الله أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ الْهِرَّ أَكَلَ مِنْهُ‌ [2].

ورواه الحر العاملي في الوسائل‌ [3].

سقوط الوضوء مع غسل الجنابة

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ،


[1]. الكافي، ج 3، ص 9، باب الوضوء من شؤر الدّوابّ والسّباع والطّير، ح 4

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 227، ح 38

[3]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 227، باب باب طهارة سؤر السّنّور وعدم كراهته، ح 580.

اسم الکتاب : المروى من كتاب علي( ع) المؤلف : محمد امين پور اميني    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست