الفصل الثالث: الروايات الفقهية من كتاب علي (ع)
الطهارة
جواز الوضوء من سؤر الهر والحكم بطهارته
قَالَ الْكُلَيْنِيُّ: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ فَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ، وَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ الله أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ هِرّاً أَكَلَ مِنْه [1].
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بإِسْنَادِه عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ وَ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ، وَ إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنَ الله أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ الْهِرَّ أَكَلَ مِنْهُ [2].
ورواه الحر العاملي في الوسائل [3].
سقوط الوضوء مع غسل الجنابة
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ،
[1]. الكافي، ج 3، ص 9، باب الوضوء من شؤر الدّوابّ والسّباع والطّير، ح 4
[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 227، ح 38
[3]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 227، باب باب طهارة سؤر السّنّور وعدم كراهته، ح 580.