بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ [1].
و رواه الصدوق أيضاً في الأمالي [2]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق [3]، و الحر العاملي في الوسائل [4]، والمجلسي في البحار [5]، والبروجردي في الجامع [6].
ماء الشرب
وَ رَوَى الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْفَقِيهِ فِي ضِمْنِ حَدِيثِ المَنَاهِي بِنَفْسِ السَّنَدِ: .. وَنَهَى عَنِ الْبُزَاقِ فِي الْبِئْرِ الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا [7].
رواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً [8]، وأورده الحر العاملي في الوسائل [9]، والمجلسي في البحار [10].
الشرب باليد أفضل
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ
[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 10، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[2]. أمالي الصدوق، ص 512
[3]. مكارم الأخلاق، ص 427
[4]. وسائل الشيعة، ج 2، ص 134، ح 1721، وج 7، ص 363، ح 9588
[5]. بحار الأنوار، ج 86، ص 359، ح 37.
[6]. جامع أحاديث الشيعة، ج 6، ص 224، ح 4982، وج 16، ص 572، ح 59
[7]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 10، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[8]. أمالي الصدوق، ص 512
[9]. وسائل الشيعة، ج 25، ص 257، ح 31853
[10]. بحار الأنوار، ج 63، ص 46، ح 7، وج 73، ص 331.