و رواه الصدوق أيضاً في الأمالي [1]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق [2]، والحر العاملي في الوسائل [3]، والمجلسي في البحار [4]، والبروجردي في الجامع [5].
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ فِي ضِمْنَ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيِّ عَنْ كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): .. أَلَا وَ مَنْ تَطَوَّلَ عَلَى أَخِيهِ فِي غِيبَةٍ سَمِعَهَا فِيهِ فِي مَجْلِسٍ فَرَدَّهَا عَنْهُ رَدَّ الله عَنْهُ أَلْفَ بَابٍ مِنَ [6] الشَّرِّ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، فَإِنْ هُوَ لَمْ يَرُدَّهَا وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهَا كَانَ عَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنِ اغْتَابَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً [7].
و رواه الصدوق أيضاً في الأمالي [8]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق [9]، والمجلسي في البحار [10].
وَ رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ فِي ضِمْنَ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيِّ عَنْ كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): .. وَ نَهَى عَنِ الْغِيبَةِ، وَ قَالَ: مَنِ اغْتَابَ امْرَأً مُسْلِماً بَطَلَ صَوْمُهُ وَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ وَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفُوحُ مِنْ فِيهِ رَائِحَةٌ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ يَتَأَذَّى بِهَا أَهْلُ الْمَوْقِفِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ مَاتَ مُسْتَحِلًّا لِمَا حَرَّمَ الله عَزَّ وَ جَلَ [11].
[1]. أمالي الصدوق، ص 511
[2]. مكارم الأخلاق، ص 425
[3]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 268، ح 30513
[4]. بحار الأنوار، ج 72، ص 247، وج 73، ص 330
[5]. جامع أحاديث الشيعة، ج 16، ص 319، ح 1065
[6]. من السوء. كذا في أمالي الصدوق
[7]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 15، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[8]. أمالي الصدوق، ص 516
[9]. مكارم الأخلاق، ص 430
[10]. بحار الأنوار، ج 72، ص 247، ح 10، و ج 73، ص 334.
[11]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 15، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968.