responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر    الجزء : 1  صفحة : 570

فرع اوّل: استحباب اعلام مؤمنين و امر به حضور آنان‌

در اين فرع دو حكم مستحبّى مطرح است، يكى اعلام مؤمنين و ديگرى امر به حضور يافتن در مراسم اجراى حدّ. دليل اين دو حكم، فعل اميرمؤمنان عليه السلام است كه به مردم فرمان مى‌داد خارج شوند و در آن مراسم شركت كنند.

از فعل آن امام بزرگوار عليه السلام بيش از رجحان استفاده نمى‌شود؛ زيرا، فعل، لسان ندارد و در صورتى كه همراه با قرينه نباشد، ظهور در وجوب پيدا نمى‌كند. رواياتى نيز در اين مورد رسيده كه به برخى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، إنّ امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين عليه السلام بالزنا أربع مرّات فأمر قنبراً فنادى بالنّاس فاجتمعوا، وقام أمير المؤمنين عليه السلام فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها النّاس إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء اللَّه، فعزم عليكم أمير المؤمنين لمّا خرجتم وأنتم متنكّرون ومعكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحمد فانصرفوا إلى منازلكم إن شاء اللَّه.

قال: ثمّ نزل، فلمّا أصبح النّاس بكرة خرج بالمرأة وخرج النّاس معه متنكّرين متلثّمين بعمائهم وبأرديتهم، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتّى انتهى بها والنّاس معه إلى الظهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثمّ دفنها فيها، ثمّ ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الرّكاب، ثمّ وضع إصبعيه السبابتين في اذنيه. ونادى بأعلى صوته: أيّها النّاس إنّ اللَّه عهد إلى نبيّه صلى الله عليه و آله عهداً عهده محمّد صلى الله عليه و آله إليّ بأنّه لا يقيم الحدّ من للَّه‌عليه حدّ، فمن كان للَّه‌عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ.

قال: فانصرف النّاس يومئذ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدّ يومئذ وما معهم غيرهم. قال:

وانصرف يومئذ في من انصرف محمّد بن أمير المؤمنين عليه السلام. [1]


[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 341، باب 31 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست