responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 694

و يجب عليه الفسخ إذا علم ... و يحتمل أن لا يصحّ النكاح؛ لأنّه زوّجهم ممّن لا يملك تزويجهم إيّاه فلم يصحّ» [1].

نقول: إطلاق الوليّ يشمل الحاكم أيضاً، و الدليل دعواه بعدم الخلاف في أنّ للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها [2]. و الفرض أنّه ليس لليتيم وليّ غير الحاكم.


[1] المغني 7: 589 و الشرح الكبير 7: 585.

[2] المغني: 7: 350 و الشرح الكبير: 7: 416.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 694
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست