اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 689
المبحث
الثالث: في حكم الخيار للأيتام بعد البلوغ
قد
ثبت ممّا ذكرنا أنّ للحاكم ولاية على تزويج الأيتام، سواء كانوا ذكوراً أو
إناثاً. و يمكن أن يطرح سؤال و هو أنّه هل يكون لهم خيار بعد البلوغ و الرشد أم
لا؟
نقول: لم تعنون هذه المسألة- بحسب استقرائنا- في كتب الفقهاء و لعلّه
لظهور حكمها، و لم ترد أيضاً نصوص بخصوصها، و لكن يمكن استفادة حكمها و بيانه من
تزويج الأب و الجدّ. و المشهور بين الفقهاء أنّه إذا زوّج الأب أو الجدّ الصغيرة
أو الصغير لا خيار لهما بعد البلوغ، كما ذكرنا آراءهم
[1].
أدلّة
هذا الحكم
و
يدلّ على عدم الخيار للصغيرين إذا زوّجهما الأب و الجدّ وجوهٌ:
الأوّل: أنّ العقد الصادر من الوليّ الإجباري يستمرّ حكمه على المُولّى عليه
بعد زوال الولاية عنه؛ لأنّه صدر بولاية شرعية و وقع صحيحاً لقوله تعالى:
(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[2]. و قول النبيّ صلى الله عليه و آله:
«المؤمنون عند شروطهم» [3].
هذا
الدليل يأتي في مسألتنا هذه أيضاً؛ لأنّ الفرض أنّ الحاكم وليّ شرعاً، و صدر العقد
منه صحيحاً فلا يجوز فسخه.
الثاني: أصالة بقاء الصحّة بعد الفسخ بناءً على جريان الاستصحاب في الأحكام
الكليّة الإلهيّة، بحكم هذا أيضاً لا يكون لهم خيار.