responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 689

المبحث الثالث: في حكم الخيار للأيتام بعد البلوغ‌

قد ثبت ممّا ذكرنا أنّ للحاكم ولاية على‌ تزويج الأيتام، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً. و يمكن أن يطرح سؤال و هو أنّه هل يكون لهم خيار بعد البلوغ و الرشد أم لا؟

نقول: لم تعنون هذه المسألة- بحسب استقرائنا- في كتب الفقهاء و لعلّه لظهور حكمها، و لم ترد أيضاً نصوص بخصوصها، و لكن يمكن استفادة حكمها و بيانه من تزويج الأب و الجدّ. و المشهور بين الفقهاء أنّه إذا زوّج الأب أو الجدّ الصغيرة أو الصغير لا خيار لهما بعد البلوغ، كما ذكرنا آراءهم‌ [1].

أدلّة هذا الحكم‌

و يدلّ على‌ عدم الخيار للصغيرين إذا زوّجهما الأب و الجدّ وجوهٌ:

الأوّل: أنّ العقد الصادر من الوليّ الإجباري يستمرّ حكمه على المُولّى عليه بعد زوال الولاية عنه؛ لأنّه صدر بولاية شرعية و وقع صحيحاً لقوله تعالى:

(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [2]. و قول النبيّ صلى الله عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» [3].

هذا الدليل يأتي في مسألتنا هذه أيضاً؛ لأنّ الفرض أنّ الحاكم وليّ شرعاً، و صدر العقد منه صحيحاً فلا يجوز فسخه.

الثاني: أصالة بقاء الصحّة بعد الفسخ بناءً على‌ جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة الإلهيّة، بحكم هذا أيضاً لا يكون لهم خيار.


[1] مسالك الأفهام 7: 119.

[2] سورة المائدة (5): 1.

[3] وسائل الشيعة 15: 30 باب 20 من أبواب المهور، ذيل ح 4.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست