اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 683
مع
الحاجة و اقتضاء المصلحة لها- طرحت في كلمات المتأخّرين و المعاصرين فقط كما أشرنا
إلى آرائهم إجمالًا، و أمّا المتقدّمون فلم يعنونوها و لم نجد لهم قولًا فيها
حتّى نذكره، و هذا ظاهر لمن تتبّع كلماتهم، فراجع.
أدلّة
ولاية الحاكم مع اقتضاء المصلحة
يمكن
أن يُستدلّ لولاية الحاكم على تزويج الصغار الأيتام مع الحاجة و المصلحة بوجوه:
الأوّل: النبويّ المعروف «السلطان وليّ من لا وليّ له» [1] الذي ذكره الفريقان، و الفرض أنّه لا
يكون للأيتام وليٌّ غير الحاكم، و ينجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب؛ و لذا قال صاحب
الجواهر بعد التمسّك بهذا النبويّ أنّ روايته «على وجهٍ استغنت عن الجابر في خصوص
الموارد، نحو غيرها من القواعد» [2] و بمثل هذا قال المحقّق النراقي أيضاً
[3].
و
الإيراد الذي قلناه سابقاً في الردّ على الاستدلال بالنبوي لولاية الحاكم على
تزويج صغار الأيتام مطلقاً لا يأتي هنا؛ لأنّ الفرض فيما نحن فيه أنّ الصغار
يحتاجون إلى التزويج، و المصلحة تقتضي ذلك، و كان لا بدّ من تصدّي شخص معيّن له، و
لم يكن وليّ غير الحاكم.
و
الإيراد بأنّ المقصود من السلطان في النبوي الشريف هو الإمام المعصوم عليه السلام
فلا مجال للتعدّي عنه إلى الحاكم [4] غير وارد على الاستدلال به؛ لأنّ الظاهر منه الأعمّ و إن كان الإمام
العادل المعصوم عليه السلام في زمان الحضور و كان مصداقه الأكمل،
[1] سنن أبي داود 2: 392، ح 2082؛ مسند أحمد 1:
250؛ سنن ابن ماجة 1: 326، ح 1879، مسالك الأفهام 7: 147.