responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 683

مع الحاجة و اقتضاء المصلحة لها- طرحت في كلمات المتأخّرين و المعاصرين فقط كما أشرنا إلى‌ آرائهم إجمالًا، و أمّا المتقدّمون فلم يعنونوها و لم نجد لهم قولًا فيها حتّى‌ نذكره، و هذا ظاهر لمن تتبّع كلماتهم، فراجع.

أدلّة ولاية الحاكم مع اقتضاء المصلحة

يمكن أن يُستدلّ لولاية الحاكم على‌ تزويج الصغار الأيتام مع الحاجة و المصلحة بوجوه:

الأوّل: النبويّ المعروف «السلطان وليّ من لا وليّ له» [1] الذي ذكره الفريقان، و الفرض أنّه لا يكون للأيتام وليٌّ غير الحاكم، و ينجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب؛ و لذا قال صاحب الجواهر بعد التمسّك بهذا النبويّ أنّ روايته «على‌ وجهٍ استغنت عن الجابر في خصوص الموارد، نحو غيرها من القواعد» [2] و بمثل هذا قال المحقّق النراقي أيضاً [3].

و الإيراد الذي قلناه سابقاً في الردّ على الاستدلال بالنبوي لولاية الحاكم على‌ تزويج صغار الأيتام مطلقاً لا يأتي هنا؛ لأنّ الفرض فيما نحن فيه أنّ الصغار يحتاجون إلى التزويج، و المصلحة تقتضي ذلك، و كان لا بدّ من تصدّي شخص معيّن له، و لم يكن وليّ غير الحاكم.

و الإيراد بأنّ المقصود من السلطان في النبوي الشريف هو الإمام المعصوم عليه السلام فلا مجال للتعدّي عنه إلى الحاكم‌ [4] غير وارد على الاستدلال به؛ لأنّ الظاهر منه الأعمّ و إن كان الإمام العادل المعصوم عليه السلام في زمان الحضور و كان مصداقه الأكمل،


[1] سنن أبي داود 2: 392، ح 2082؛ مسند أحمد 1: 250؛ سنن ابن ماجة 1: 326، ح 1879، مسالك الأفهام 7: 147.

[2] جواهر الكلام 29: 188.

[3] مستند الشيعة 16: 143.

[4] مستند العروة، كتاب النكاح 2: 303.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست