و
بمثله يردّ الاستدلال بسائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح، مضافاً
إلى ورودها جميعاً في المرأة فتنصرف عن مسألتنا هذه، أي ولاية الحاكم على نكاح
الأيتام، و كلّ الذي قلنا في الجواب عن الصحيحة الأولى يصلح للجواب عن رواية
زرارة و صحيحة الفضلاء أيضاً.
و
أمّا الجواب عن الأخيرة فإنّها شاذّة على نحوٍ يوجب الخروج عن الحجّية؛ و لذا
أعرضوا عنها، مضافاً إلى معارضتها لموثّقة أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن غلامٍ و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مُدركين، فقال:
«النكاح جائز و أيّهما أدرك كان له الخيار، و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث
بينهما» [2].
دلّت
هذه الرواية على عدم نفوذ نكاح غير الأب من أولياء الصغير، فتعارض الصحيحة
المتقدّمة [3] و كذا تعارض رواية داود بن سرحان
المتقدّمة [4] فنرجع إلى الأصل المتقدّم الذي
قرّرناه في الاستدلال للقول الأوّل.
[القول الثالث] ولاية الحاكم مشروطة بالمصلحة و
الحاجة
القول
الثالث في المسألة- و هو الحقّ-: أنّ للحاكم ولاية على نكاح الأيتام بشرط
الحاجة و المصلحة.
قال
السيد رحمه الله في العروة: «للحاكم الشرعي تزويج مَن لا وليّ له من الأب و الجدّ
و الوصيّ بشرط الحاجة إليه، أو قضاء المصلحة اللازمة و المراعاة» [5]
[1] الكافي 6: 106، ح 2 و 3؛ التهذيب 8: 142، ح
493؛ وسائل الشيعة 15: 62 و 63 أبواب مهور باب 52، ح 1، 4 و 5؛ الفقيه 3: 373، ح
1584.