responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 681

و تدلّ عليه الأخبار المستفيضة أيضاً [1].

و بمثله يردّ الاستدلال بسائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح، مضافاً إلى‌ ورودها جميعاً في المرأة فتنصرف عن مسألتنا هذه، أي ولاية الحاكم على نكاح الأيتام، و كلّ الذي قلنا في الجواب عن الصحيحة الأولى‌ يصلح للجواب عن رواية زرارة و صحيحة الفضلاء أيضاً.

و أمّا الجواب عن الأخيرة فإنّها شاذّة على‌ نحوٍ يوجب الخروج عن الحجّية؛ و لذا أعرضوا عنها، مضافاً إلى‌ معارضتها لموثّقة أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلامٍ و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مُدركين، فقال: «النكاح جائز و أيّهما أدرك كان له الخيار، و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما» [2].

دلّت هذه الرواية على‌ عدم نفوذ نكاح غير الأب من أولياء الصغير، فتعارض الصحيحة المتقدّمة [3] و كذا تعارض رواية داود بن سرحان المتقدّمة [4] فنرجع إلى الأصل المتقدّم الذي قرّرناه في الاستدلال للقول الأوّل.

[القول الثالث‌] ولاية الحاكم مشروطة بالمصلحة و الحاجة

القول الثالث‌ في المسألة- و هو الحقّ-: أنّ للحاكم ولاية على‌ نكاح الأيتام بشرط الحاجة و المصلحة.

قال السيد رحمه الله في العروة: «للحاكم الشرعي تزويج مَن لا وليّ له من الأب و الجدّ و الوصيّ بشرط الحاجة إليه، أو قضاء المصلحة اللازمة و المراعاة» [5]


[1] الكافي 6: 106، ح 2 و 3؛ التهذيب 8: 142، ح 493؛ وسائل الشيعة 15: 62 و 63 أبواب مهور باب 52، ح 1، 4 و 5؛ الفقيه 3: 373، ح 1584.

[2] الكافي 5: 401، ح 4؛ التهذيب 7: 388، ح 1555.

[3] وسائل الشيعة 14: 220 باب 12 من أبواب عقد النكاح، ح 1.

[4] نفس المصدر: 201 باب 3 من أبواب عقد النكاح، ح 3.

[5] العروة الوثقى‌ 2: 869، فصل في أولياء العقد مسألة 13.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست