responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 665

الفصل الخامس: في ولاية الحاكم على‌ تزويج الأطفال‌

تمهيد

ثبوت الولاية للحاكم- و المقصود منه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى‌- في عصر الغيبة في الجملة من الضروريّات في فقه الإماميّة؛ و لهذا نرى الفقهاء يحيلون كثيراً من الأمور، مثل: إجراء الحدود و التعزيرات و الإفتاء و القضاء و ... إلى الحاكم.

و نحن في هذا المقام و إن لم نكن في مقام بيان أدلّة ولايته على‌ نحو عامّ و كلّيٍّ، و لكنّنا نشير أوّلًا إلى‌ بعض الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على‌ ولايته مطلقاً.

و ثانياً: إلى‌ أدلّة ولايته في خصوص نكاح الصغار و أموال الأيتام.

و بتعبيرٍ آخر: نقدّم أوّلًا شطراً من الأخبار الواردة في حقّ العلماء الأبرار المعيّنة لمناصبهم و مراتبهم، إذ نحتاج إليها في خلال مباحثنا الآتية، و يتوقّف عليها بعض ما كنّا في صدد إثباته ثمّ نستتبعه بما يستفاد منها بعد ذلك في مواردها الخاصّة في بحثنا. و بما أنّ كلامنا الآن في المقام الثاني؛ أي ولاية الحاكم على‌ نكاح الصغار و أموال الأيتام، اكتفينا في المقام الأوّل بذكر بعض رواياته فقط و لم نذكر طريق‌

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست