responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 656

على غيرهما أولى» [1].

و قال ابن قدامة: «البلوغ شرطٌ في ظاهر المذهب ... و هذا قول أكثر أهل العلم، منهم: الثوري و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر ... و أمّا العقل فلا خلاف في اعتباره؛ لأنّ الولاية إنّما تثبت نظراً للمولّى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، و من لا عقل له لا يمكنه النظر و لا يلي نفسه، فغيره أولى ... و به قال الشافعية» [2] و المالكيّة [3] أيضاً.

الخامس: الحريّة

، و يشترط أن يكون الوليّ حرّاً، فلا ولاية للمملوك على ولده، حرّاً كان الولد أو مملوكاً بلا خلاف في ذلك، صرّح بذلك المحقّق الثاني‌ [4] و الفاضل الهندي‌ [5] و المحدِّث البحراني‌ [6] و السيّد في العروة [7] و كذا في التعليقات عليها، و تحرير الوسيلة [8] و المستمسك‌ [9] و مستند العروة [10] و غيرهم‌ [11].

قال في الجواهر: «إذا كان الوليّ رقّاً و لو مكاتبةً قد تحرّر أكثر، فلا ولاية له على‌ ولده الحرّ و المملوك الذكر و الانثى بلا خلافٍ و لا إشكال» [12]


[1] بدائع الصنائع 2: 500.

[2] المغني 7: 355؛ و الشرح الكبير 7: 426.

[3] تبيين المسالك شرح تدريب السالك 3: 17.

[4] جامع المقاصد 12: 104.

[5] كشف اللثام 7: 67.

[6] الحدائق الناضرة 23: 270.

[7] العروة الوثقى مع تعليقات أعلام العصر 2: 869.

[8] تحرير الوسيلة 2: 229.

[9] مستمسك العروة 14: 482.

[10] مستند العروة 2: 311 كتاب النكاح.

[11] قواعد الأحكام 2: 5 الطبعة الحجرية.

[12] جواهر الكلام 29: 206.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 656
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست