و
قال ابن قدامة: «البلوغ شرطٌ في ظاهر المذهب ... و هذا قول أكثر أهل العلم، منهم:
الثوري و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر ... و أمّا العقل فلا خلاف في اعتباره؛
لأنّ الولاية إنّما تثبت نظراً للمولّى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، و من لا عقل
له لا يمكنه النظر و لا يلي نفسه، فغيره أولى ... و به قال الشافعية» [2] و المالكيّة
[3] أيضاً.
الخامس:
الحريّة
،
و يشترط أن يكون الوليّ حرّاً، فلا ولاية للمملوك على ولده، حرّاً كان الولد أو
مملوكاً بلا خلاف في ذلك، صرّح بذلك المحقّق الثاني
[4] و الفاضل الهندي [5] و المحدِّث البحراني [6] و السيّد في العروة [7] و كذا في التعليقات عليها، و تحرير الوسيلة
[8] و المستمسك [9] و مستند العروة [10] و غيرهم [11].
قال
في الجواهر: «إذا كان الوليّ رقّاً و لو مكاتبةً قد تحرّر أكثر، فلا ولاية له على
ولده الحرّ و المملوك الذكر و الانثى بلا خلافٍ و لا إشكال» [12]