اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 586
المبحث
الخامس: في حكم الخيار للصغيرين بعد بلوغهما
قد
ثبت ممّا ذكرنا أنّ للأب و الجدّ ولاية على تزويج الصغير و الصغيرة، فيمكن أن يخطر
بالبال سؤال، و هو أنّه هل يكون لهما خيار بعد بلوغهما و رشدهما أم لا؟
لتوضيح
الجواب لا بدّ من تحقيق هذه المسألة، و ذلك ببيان مطلبين:
المطلب
الأوّل: حكم الصغيرة:
المطلب
الثاني: حكم الصغير:
المطلب
الأوّل: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ
،
هذا هو المشهور بين الفقهاء قديماً و حديثاً، قال في المسالك: «لا يظهر فيه مخالف» [1] و قال في الغنية:
«بلا خلاف بين أصحابنا»
[2] و هذا مختار المفيد [3] و أبي الصلاح الحلبي [4]. و اختاره أيضاً في النهاية
[5] و المراسم [6] و المهذّب [7] و الوسيلة [8] و القواعد [9] و الجواهر [10] و غيرها [11]. و هكذا قال به بعض أهل السنّة
[12]