responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 586

المبحث الخامس: في حكم الخيار للصغيرين بعد بلوغهما

قد ثبت ممّا ذكرنا أنّ للأب و الجدّ ولاية على تزويج الصغير و الصغيرة، فيمكن أن يخطر بالبال سؤال، و هو أنّه هل يكون لهما خيار بعد بلوغهما و رشدهما أم لا؟

لتوضيح الجواب لا بدّ من تحقيق هذه المسألة، و ذلك ببيان مطلبين:

المطلب الأوّل: حكم الصغيرة:

المطلب الثاني: حكم الصغير:

المطلب الأوّل: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ

، هذا هو المشهور بين الفقهاء قديماً و حديثاً، قال في المسالك: «لا يظهر فيه مخالف» [1] و قال في الغنية:

«بلا خلاف بين أصحابنا» [2] و هذا مختار المفيد [3] و أبي الصلاح الحلبي‌ [4]. و اختاره أيضاً في النهاية [5] و المراسم‌ [6] و المهذّب‌ [7] و الوسيلة [8] و القواعد [9] و الجواهر [10] و غيرها [11]. و هكذا قال به بعض أهل السنّة [12]


[1] مسالك الأفهام 7: 119.

[2] غُنية النزوع: 342.

[3] المقنعة: 510.

[4] الكافي في الفقه: 292.

[5] النهاية: 464.

[6] المراسم: 150.

[7] المهذّب 2: 197.

[8] الوسيلة: 300.

[9] القواعد 2: 7.

[10] جواهر الكلام 29: 172.

[11] فقه القرآن للراوندي 2: 138. جامع المدارك 4: 153، الحدائق الناضرة 23: 204. مهذّب الأحكام 24: 267.

[12] المبسوط للسرخسي 4: 213؛ بدائع الصنائع 2: 621؛ حاشية الخرشي المالكي 4: 143.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست