اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 569
و
هو أيضاً ظاهر كلام السيّد المرتضى [1] و المفيد [2]. و صرّح به الصدوق [3] و ابن حمزة [4] و أبي الصلاح الحلبي [5]. و ادّعى عليه الإجماع في الغنية
[6] و ظاهر السرائر [7]، و هكذا قال به الفاضلان [8] و الشهيدان [9] و جماعةٌ من المتأخرين [10].
الثانية:
تقارن العقدين
إذا
اتّفق وقوع العقدين في وقتٍ واحد بأن اقترن قبولهما معاً- و إن كان هذا فرض نادرٌ
جدّاً- قدّم عقد الجدّ.
قال
ابن حمزة: «فإن عقد كلّ واحدٍ منهما عليها لرجل دفعة صحّ عقد الجدّ دون الأب» [11].
و
قال ابن إدريس: «فأمّا إن عقدا معاً لرجلين في حالة واحدة، فإنّ العقد عقد الجدّ،
و يبطل عقد الأب بغير خلاف في ذلك أجمع» [12]، و ظاهره الإجماع عليه.
[10] جواهر الكلام 29: 208؛ جامع المقاصد 12:
103؛ الرياض 6: 391؛ تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح: 179؛ العروة الوثقى و
التعليقات عليها 2: 867؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: 103.