responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 569

و هو أيضاً ظاهر كلام السيّد المرتضى‌ [1] و المفيد [2]. و صرّح به الصدوق‌ [3] و ابن حمزة [4] و أبي الصلاح الحلبي‌ [5]. و ادّعى‌ عليه الإجماع في الغنية [6] و ظاهر السرائر [7]، و هكذا قال به الفاضلان‌ [8] و الشهيدان‌ [9] و جماعةٌ من المتأخرين‌ [10].

الثانية: تقارن العقدين‌

إذا اتّفق وقوع العقدين في وقتٍ واحد بأن اقترن قبولهما معاً- و إن كان هذا فرض نادرٌ جدّاً- قدّم عقد الجدّ.

قال ابن حمزة: «فإن عقد كلّ واحدٍ منهما عليها لرجل دفعة صحّ عقد الجدّ دون الأب» [11].

و قال ابن إدريس: «فأمّا إن عقدا معاً لرجلين في حالة واحدة، فإنّ العقد عقد الجدّ، و يبطل عقد الأب بغير خلاف في ذلك أجمع» [12]، و ظاهره الإجماع عليه.

و كذا في الجامع للشرائع‌ [13]


[1] الانتصار: 287.

[2] المقنعة: 512.

[3] المقنع: 316.

[4] الوسيلة: 300؛ المهذّب 2: 195 الجامع للشرائع 437.

[5] الكافي في الفقه: 292.

[6] غُنية النزوع: 342.

[7] السرائر 2: 561.

[8] شرائع الإسلام 2: 278؛ المختصر النافع: 198؛ قواعد الأحكام 2: 5 طبعة قديمة.

[9] اللمعة الدمشقية 5: 150؛ مسالك الأفهام 7: 169.

[10] جواهر الكلام 29: 208؛ جامع المقاصد 12: 103؛ الرياض 6: 391؛ تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح: 179؛ العروة الوثقى‌ و التعليقات عليها 2: 867؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: 103.

[11] الوسيلة: 300.

[12] السرائر 2: 561.

[13] الجامع للشرائع: 437.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست