responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 567

و في المبسوط للسرخسي: «لأنّ الأب وافر الشفقة ينظر لها فوق ما ينظر لنفسه» [1].

فإطلاق التصرّف للأولياء مقيّدٌ بالنظر و مراعاة المصلحة.

و في حكم الأب الجدّ عند الحنفية و الشافعية [2].

المالكية: ظاهر كلامهم أنّه تكفي عدم المفسدة فقط، أي أنّه يعتبر في تزويج الأب عدم كون العقد ضرريّاً، حيث قال في أوجز المسالك: «أمّا الصغيرة فلا خلاف أن الأب يملك إجبارها» [3]. و قال الباجي: «يريدون بذلك أنّه- أي الأب- يملك إجبارها على النكاح بمن شاء و على وجهٍ شاء ما لم يكن في ذلك ضرر» [4]


[1] المبسوط 4: 213.

[2] أوجز المسالك 9: 283- 284.

[3] نفس المصدر: 282.

[4] نفس المصدر: 284.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست