responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 564

و الظاهر أنّ هذا الإجماع مدركي.

2- مناسبة الحكم و الموضوع‌

، فإنّ المستفاد من جملة النصوص أنّ ولاية الأب و الجدّ ثابتةٌ لهما لا عليهما، يعني جعل الولاية على الصغار لأجل مصلحتهم لا للضرر عليهم، و وجود المفسدة ضررٌ. مضافاً إلى أنّ المنساق من الأدلّة عند المتشرّعة أن لا يكون في تزويج الوليّ ضرر و لا مفسدةٌ، كما أشار إليه في مهذّب الأحكام‌ [1].

3- النصوص- و هي العمدة-:

1- كعموم صحيحة أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال لرجلٍ: أنت و مالك لأبيك، ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحِبّ «لا تحبّ خ ل» أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه، إنّ‌ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ» [2].

فإنّ تحديد ولاية الأب بعدم المفسدة إذا ثبت في المال ثبت في العرض بطريقٍ أولى‌، فعلى‌ هذا لو كان في تزويج الأب و الجدّ للصغار فساد و مضرّة لا يجوز التزويج مع المفسدة بحكم هذا التعليل؛ لأنّ المدار على‌ عموم التعليل.

2- صحيحة فضل بن عبد الملك المتقدّمة، فإنّ فيها: «و كان الجدّ مرضيّاً» [3] و استظهر منها في المستند بأنّ ظاهر التقييد هو اعتبار كونه مرضيّاً بلحاظ تصرّفاته الصادرة تجاه البنت، و إلّا فكونه مرضيّاً بالنسبة إلى‌ سائر تصرّفاته أجنبيٌ عن ولايته على البنت‌ [4]


[1] مهذّب الأحكام 24: 268.

[2] وسائل الشيعة 12: 195 باب 78 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

[3] نفس المصدر 14: 218 باب 11 من أبواب عقد النكاح، ح 4.

[4] مستند العروة، كتاب النكاح 2: 281.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست