اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 564
و
الظاهر أنّ هذا الإجماع مدركي.
2-
مناسبة الحكم و الموضوع
،
فإنّ المستفاد من جملة النصوص أنّ ولاية الأب و الجدّ ثابتةٌ لهما لا عليهما، يعني
جعل الولاية على الصغار لأجل مصلحتهم لا للضرر عليهم، و وجود المفسدة ضررٌ. مضافاً
إلى أنّ المنساق من الأدلّة عند المتشرّعة أن لا يكون في تزويج الوليّ ضرر و لا
مفسدةٌ، كما أشار إليه في مهذّب الأحكام
[1].
3-
النصوص- و هي العمدة-:
1-
كعموم صحيحة أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى
الله عليه و آله قال لرجلٍ: أنت و مالك لأبيك، ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام: ما
أحِبّ «لا تحبّ خ ل» أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه،
إنّ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ» [2].
فإنّ
تحديد ولاية الأب بعدم المفسدة إذا ثبت في المال ثبت في العرض بطريقٍ أولى، فعلى
هذا لو كان في تزويج الأب و الجدّ للصغار فساد و مضرّة لا يجوز التزويج مع المفسدة
بحكم هذا التعليل؛ لأنّ المدار على عموم التعليل.
2-
صحيحة فضل بن عبد الملك المتقدّمة، فإنّ فيها: «و كان الجدّ مرضيّاً» [3] و استظهر منها في المستند بأنّ ظاهر
التقييد هو اعتبار كونه مرضيّاً بلحاظ تصرّفاته الصادرة تجاه البنت، و إلّا فكونه
مرضيّاً بالنسبة إلى سائر تصرّفاته أجنبيٌ عن ولايته على البنت [4]