responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 552

المقاصد [1] و الرياض‌ [2] و الجواهر [3] و العروة [4] و التعليقات عليها.

أقوال أهل السنة في ولاية غير الأب و الجد

اختلف أهل السنّة في ولاية غير الأب و الجدّ من سائر العصبات.

قال الشافعي: «و من على‌ حاشية النسب كأخٍ و عمّ لا يزوّج صغيرةً بحالٍ» [5]. و قال مالك: «ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير و الصغيرة» [6].

و قال الحنفية: «إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما، و كذلك سائر الأولياء. و به أخذ علماؤنا فقالوا: يجوز لغير الأب و الجدّ من الأولياء تزويج الصغير و الصغيرة» [7].

و قال السرخسي في المبسوط: «و المولّى عليها لا يخلو إمّا أن تكون صغيرة أو كبيرة معتوهة، فإن كانت صغيرة فأولى الأولياء عليها أبوها، ثمّ الجدّ بعد الأب قائم مقام الأب، ثمّ بعد الأجداد من قبل الآباء و إن علوا: الأخ لأب و امّ، ثمّ الأخ لأب، ثمّ ابن الأخ لأب و أمّ، ثمّ ابن الأخ لأب، ثمّ العمّ لأب و أمّ، ثمّ العمّ لأب» [8].

و قال في المحلّى‌: «و أمّا الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحدٍ أن ينكحها، لا من ضرورة و لا من غير ضرورة حتّى‌ تبلغ» [9].

و قال أحمد: «و أحقّ الناس بنكاح المرأة الحرّة أبوها، ثمّ أبوه و إن علا. و أولى‌


[1] جامع المقاصد 12: 92.

[2] رياض المسائل 6: 385.

[3] جواهر الكلام 29: 171.

[4] العروة الوثقى‌، كتاب النكاح: 864.

[5] مغني المحتاج 3: 150.

(6- 9) المبسوط للسرخسي 4: 213.

[8] المبسوط للسرخسي 4: 219.

[9] المحلّى‌ بالآثار 9: 38.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست