اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 550
و
الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري، فأيّ هؤلاء
عفا فقد جاز» [1].
قلنا:
أوّلًا: هذه الرواية ضعيفةٌ سنداً؛ لأنّ أحمد بن محمّد بن عيسى يرويها عن
البرقي أو غيره، و حيث لم يعرف ذلك الغير تكون الرواية ضعيفةً؛ و لذا عبّر عنها في
الجواهر بالخبر [2]، و هو مشعر بضعف سندها، و على هذا
فالتعبير عنه بصحيح أبي بصير كما في المستمسك غير تامّ
[3].
و
ثانياً: تحمل- و إن ورد مضمونها في عدّة من الروايات المعتبرة [4]- على التقيّة؛ لأنّ بعض العامّة قائل
بولاية العصبة [5] من الأخ و العمّ و أولادهما و غيرهم [6].
و
ثالثاً: يمكن الحمل على الولاية العرفية أو على صورة وكالة الأخ، كما تشعر
به رواية إسحاق بن عمّار [7].
و
رابعاً: فمع التنزّل عمّا قلنا يلزم طرح هذه الأخبار؛ لأنّ الأصحاب لا
يعملون بها للإجماع [8].
و
خامساً: و القطع بعدم ثبوت الولاية للأخ على الاخت، و هكذا لا ولاية للعمّ
[1] نفس المصدر 14: 213، باب 8 من أبواب عقد
النكاح، ح 4.