responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 55

2- ما رواه في الفقيه عنه عليه السلام قال: «إذا أراد أحدكم أن يتزوّج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها، فإنَّ الشعر أحد الجمالين» [1].

3- ورد عن طريق أهل السنّة أيضاً أنّه صلى الله عليه و آله قال: «إنّ المرأة تُنكح لدينها و مالها و جمالها» [2].

و اعلم أنّه لا شكّ في أهمّية الجمال و الثروة و حسنهما، و لكن ينبغي إذا أراد الرجل التزويج أن لا يقتصر على الجمال و الثروة فقط، فإذا قصر و كانت هدفه في تحصيل زوجة ذات جمالٍ أو مالٍ و لم يكن هدفه الدين، فإنّ اللَّه يَكِلُه إلى إرادته، و لم يوفّقه لنيل حسنها و التمتع من مالها، كما ورد في صحيحة هشام بن الحكم، عن الصادق عليه السلام قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكّل إلى ذلك، و إذا تزوَّجها لدينها رزقه اللَّه الجمال و المال» [3].

ه- أن تكون صالحة مطيعة

و يستحبّ كونها صالحة مطيعة حافظة لنفسها و مال زوجها [4]، و تُعينه على طلب الدنيا و الآخرة [5]، كما عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: «قال النبيّ صلى الله عليه و آله: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجةٍ مسلمة، تسرّه إذا نظر إليها، و تطيعُهُ إذا أمرها، و تحفظهُ إذا غاب عنها في نفسها» [6]. و بهذا المضمون جاء


[1] الفقيه 3: 279 ح 1164؛ وسائل الشيعة 14: 37 ب 21 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 3.

[2] كنز العمّال 16: 293 ح 44541.

[3] الكافي 5: 333 باب فضل من تزوج ذات دين ح 3؛ التهذيب 7: 403 ح 1609؛ وسائل الشيعة 14: 30 ب 14 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.

[4] تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: 11.

[5] المقنع: 304؛ جواهر الكلام 29: 38؛ العروة الوثقى 2: 799.

[6] الكافي 5: 327 ح 1.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست