اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 548
يقل:
ابنة بنته.
و
موثّقة فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ الجدّ إذا زوّج
ابنة ابنه ...» [1].
و
كذا معتبرة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا زوّج الرجل
ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: و لابنه أيضاً أن يزوّجها، فإن هوى أبوها رجلًا
و جدّها رجلًا فالجدّ أولى بنكاحها» [2].
و
خبر عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجلٍ أتاهُ
رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوّج أحدهما و هوى أبوه الآخر، أيّهما أحقّ أن ينكح؟
قال: «الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية؛ لأنّها و أباها للجدّ» [3].
يستفاد
من هذين الخبرين أيضاً أنّ الجدّ الذي جعله الإمام عليه السلام في مقابل الأب
أولى بأمر التزويج منه هو الجدّ للأب، أي أب الأب.
و
أيضاً تمسّك الإمام عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة بقول النبيّ صلى الله عليه
و آله: «أنت و مالك لأبيك» [4]. فيُستفاد منه أنّ الجدّ الذي كان له الولاية و الأولويّة هو أب
الأب.
خلاصة
الكلام: أنّه يستفاد من الروايات الكثيرة التي أشرنا إلى بعضها أنّ المقصود
من الجدّ الذي له الولاية في التزويج هو أب الأب، و لم تكن فيها أيّ إشارةٍ و لو
إجمالًا إلى أب الأمّ.
و
أيضاً قامت الإجماعات المستفيضة بل المتواترة على أنّ المراد من الجدّ في هذا
الباب هو أب الأب، فلا وجه لما نسب إلى ابن الجنيد
[5] نصّاً و فتوى و إجماعاً.
[1] نفس المصدر، 14: 218 باب 11 من أبواب عقد
النكاح، ح 4.
[2] وسائل الشيعة: 14: 219 باب 11 من أبواب عقد
النكاح، ح 7.