responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 548

يقل: ابنة بنته.

و موثّقة فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه ...» [1].

و كذا معتبرة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: و لابنه أيضاً أن يزوّجها، فإن هوى أبوها رجلًا و جدّها رجلًا فالجدّ أولى‌ بنكاحها» [2].

و خبر عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى‌ بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجلٍ أتاهُ رجلان يخطبان ابنته فهوى‌ أن يزوّج أحدهما و هوى أبوه الآخر، أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال: «الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية؛ لأنّها و أباها للجدّ» [3].

يستفاد من هذين الخبرين أيضاً أنّ الجدّ الذي جعله الإمام عليه السلام في مقابل الأب أولى‌ بأمر التزويج منه هو الجدّ للأب، أي أب الأب.

و أيضاً تمسّك الإمام عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة بقول النبيّ صلى الله عليه و آله: «أنت و مالك لأبيك» [4]. فيُستفاد منه أنّ الجدّ الذي كان له الولاية و الأولويّة هو أب الأب.

خلاصة الكلام: أنّه يستفاد من الروايات الكثيرة التي أشرنا إلى‌ بعضها أنّ المقصود من الجدّ الذي له الولاية في التزويج هو أب الأب، و لم تكن فيها أيّ إشارةٍ و لو إجمالًا إلى‌ أب الأمّ.

و أيضاً قامت الإجماعات المستفيضة بل المتواترة على‌ أنّ المراد من الجدّ في هذا الباب هو أب الأب، فلا وجه لما نسب إلى ابن الجنيد [5] نصّاً و فتوى و إجماعاً.


[1] نفس المصدر، 14: 218 باب 11 من أبواب عقد النكاح، ح 4.

[2] وسائل الشيعة: 14: 219 باب 11 من أبواب عقد النكاح، ح 7.

[3] نفس المصدر، ح 8.

[4] نفس المصدر 14: 218 باب 11 من أبواب عقد النكاح، ح 5.

[5] مختلف الشيعة 7: 124.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست