responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 536

الترتيب التالي:

الأوّل: الكتاب‌

قال اللَّه تعالى: (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) [1].

ظاهر [2] الآية دلّ على‌ لزوم أن يدفع للمطلّقة بعد الفرض و قبل المسّ نصف المهر المسمّى‌ إلّا على‌ تقدير العفو من المطلّقة، أو من وليّها؛ لأنّ المراد من الذي بيده عقدة النكاح وليّ أمرها، فقد ورد في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها» [3].

و في رواية عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: «الوليّ الذي يأخذ بعضاً و يترك بعضاً، و ليس له أن يدع كلّه» [4].

و لا خلاف في أنّ كلًّا من الأب و الجدّ وليّ أمرها، فعقدة النكاح بأيديهما بمقتضى الآية التي فسّرت بالروايتين المذكورتين، و هو المطلوب.

و هكذا قال اللَّه تعالى: (وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [5].

أراد سبحانه و تعالى بيان عِدّة المطلّقة غير البيّن حيضُها لكبرٍ أو صغرٍ أو حملٍ غالباً، فقال: (وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) أي يئسنَ من الحيض بحسب الظاهر،


[1] سورة البقرة (2): 237.

[2] الظاهر عدم دلالة الآية الشريفة على كون الأب و الجدّ ولي أمرها، بل الآية تدلّ على أنّ الذي بيده عقدة النكاح له العفو، و الرواية تفسّرها بوليّ الأمر مع أنّ الكلام في أنّ الأب و الجدّ هل هما وليّان أم لا؟ فتأمّل جدّاً. م ج ف‌

[3] و (4) وسائل الشيعة 14: 213 باب 8 من أبواب عقد النكاح،، ح 2 و 3.

[5] سورة الطلاق (65): 4.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست