responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 532

و المباحث الآتية من هذا الكتاب؛ فالمناسب أن نشير إلى تقسيمات الولاية باختصار:

أ- تقسيم الولاية باعتبار سببها

تنقسم الولاية بهذا الاعتبار إلى‌ قسمين:

1- الولاية بالمعنى الأخصّ.

2- الولاية بالمعنى الأعمّ.

فالأولى‌: هي مسبّبة عن أحد الأسباب الخمسة، و هي الأبوّة و الجدودة و الملك و السلطنة و الوصاية [1].

و الثانية: هي مطلق القدرة على‌ إنفاذ التصرّف في الشي‌ء، فتعمّ الوكيل و المأذون، و المتصدّق في مجهول المالك و الملتقط في اللقطة، و مالك الصدقة في الزكاة بالنسبة إلى العزل و الدفع إلى المستحقّ و تبديل العين بالقيمة، و مالك الخمس بالنسبة إلى‌ دفع أصل المال أو قيمته، و الأمّ بالنسبة إلى الحضانة، و متولّي الوقف العامّ أو الخاصّ من الواقف، و في القصاص و التقاصّ، و المرتهن في بيع العين المرهونة في الجملة، و غير ذلك من الموارد التي وقع التعبير فيها كثيراً بالولاية لمن له ذلك في كلمات الفقهاء [2]. و تكون الولاية في هذه الموارد بالمعنى الأعمّ، و يكون مرجعها في الحقيقة إلى التولية و التفويض.

ب- تقسيم الولاية باعتبار المولّى‌ عليه‌

تنقسم الولاية بهذا الاعتبار أيضاً إلى الولاية العامّة و الولاية الخاصّة، فولاية الحاكم عامّة باعتبار عموم المولّى‌ عليهم، تعمّ الناس جميعاً في أنفسهم و أموالهم، و ولاية الأب و الجدّ خاصّة على‌ ولده الصغير.


[1] التذكرة 2: 586 (الطبع الحجري).

[2] انظر بلغة الفقيه 3: 211 و غيرها من المصادر الفقهيّة.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست