responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 524

إلى مائدة دون ولده فاستتباع الولد إليها سبب لتصرّف الولد في مال الغير من غير إذن من صاحبه، فهو غير جائز للوليّ، و ضمان مال الغير و إن كان على القاعدة على الولد لأنّه أتلفه مباشرة، إلّا أنّ في المقام كان على الوليّ إمّا لقاعدة الغرور أو لأجل أقوائية السبب عن المباشرة على ما قرّر في محلّه.

و ممّا قلنا ظهر ما يرد على القول الثاني الذي استند في وجه كلامه إلى حمل رواية السكوني و المنقري على الكراهة؛ لأنّ حملهما على الكراهة خلاف الظاهر منهما، و لأنّ التعليل بالحرمة و العصيان و الوعيد بالنار لا يساعد مع الكراهة، مع أنّهما موافقان لصحيحة زيد الشحّام التي تدلّ على حرمة التصرّف في مال الغير بدون إذن منه.

رأي أهل السنّة في المسألة

قد صرّح الشافعيّة بحرمة التطفّل‌ [1]. و يستفاد من إطلاق كلمات المالكية و الحنابلة [2] ذلك أيضاً، ففي تبيين المسالك: «و يحرم حضور غير مدعوٍّ إلّا بإذن من صاحب الوليمة؛ لحديث: مَن دُعي فلم يجب فقد عصى اللَّه و رسوله، و من دخل على غير دعوة دخل سارقاً و خرج مغيراً [3][4]


[1] روضة الطالبين 6: 321.

[2] الإنصاف 8: 338.

[3] سنن أبي داود 4: 82، كتاب الأطعمة باب 2، ح 3741.

[4] تبيين المسالك 3: 99.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست