responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 52

يداك» [1]. و هذا المضمون ذكر عن طريق أبو هريرة أيضاً [2].

قيل: تربت يداك، استغنت إن فعلت، أو افتقرت إن خالفت‌ [3].

ب- أن تكون باكرةً

و يستحبّ أن تكون المرأة باكرةً؛ لكونها أحرى بالمواقعة و الائتلاف، قال بذلك الشيعة [4] و أهل السنّة [5]. و تدلّ عليها:

1- ما رواه عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

«تزوّجوا الأبكار فإنَّهن أطيب شي‌ءٍ أفواهاً» و في حديثٍ آخر «و أنشفه‌ [6] أرحاماً و أدرّ شي‌ء أخلافاً، و أفتح شي‌ء أرحاماً، أما علمتم أنّي اباهي بكم الامم يوم القيامة حتّى بالسقط ...» [7].

2- و ما رواه المشايخ الثلاثة عن إبراهيم الكرخيّ قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:

إنّ صاحبتي هلكت، و كانت لي موافقةً، و قد هممت أن أتزوّج؟ فقال لي: انظر أين تضع نفسك و مَن تشركه في مالك، و تطلعه على دينك و سرّك فإن كُنت لا بدَّ فاعلًا فبكراً تنسب إلى الخير و إلى حُسن الخلق ...» [8].

و ورد من طريق أهل السنّة أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال لجابر و قد تزوّج ثيّباً: فهلّا


[1] الكافي 5: 332 ح 1.

(2 و 5) كنز العُمّال 16: 293 ح 4454؛ مغني المحتاج 3: 126- 127؛ المهذّب في فقه الشافعي 2: 34.

[4] شرائع الإسلام 2: 267؛ مسالك الأفهام 7: 16؛ كشف اللثام 7: 10؛ إيضاح الفوائد 3: 2؛ جواهر الكلام 29: 37.

[5] مغني المحتاج 3: 127، الكواكب الدُّريّة في فقه المالكيّة 2: 157.

[6] نشف الماء أي شرب، و هذه كناية عن ميلها للمواقعة.

[7] الكافي 5: 334 ح 1.

[8] الكافي 5: 323 ح 3؛ الفقيه 3: 277 ح 1158؛ التهذيب 7: 401 ح 1601.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست