اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 466
و
من طرق الشيعة روى عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ أناساً
من بني هاشم أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فسألوه أن يستعملهم على
صدقات المواشي، و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللَّه عزّ و جلّ للعاملين
عليها فنحن أولى به، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: يا بني عبد المطّلب
(هاشم) إنَّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم و لكنّي قد وعدت الشفاعة» الحديث [1].
و
هكذا روى محمد بن مسلم و زرارة في الحسن، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه عليهما
السلام قالا: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ الصدقة أوساخ أيدي
الناس، و إنّ اللَّه قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه، و إنّ الصدقة لا
تحلّ لبني عبد المطلب» الحديث [2].
و
أيضاً روى ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تحلّ الصدقة لولد
العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم» [3] و الدلالة واضحة.
و
الظاهر أنّ الحرمة تختصّ بحال تمكّنهم من الأخماس، فإن قصر الخمس عن كفايتهم جاز
أن يعطوا من الزكاة بقدر الكفاية. قال في المنتهى: «إنّ عليه فتوى علمائنا» [4].
و
المستند لهذا- بعد الضرورة و الحاجة اللتين تقتضيان ذلك- ما رواه الشيخ في الموثّق
عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «إنّه لو كان العدل ما
احتاج هاشميٌّ و لا مطّلبيٌ إلى الصدقة، إنّ اللَّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه
سعتهم» ثمّ قال: «إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة، و الصدقة لا تحلّ
لأحد منهم إلّا
[1] وسائل الشيعة 6: 185- 186 باب 29 من أبواب
المستحقّين للزكاة، ح 1.
[2] نفس المصدر: 186 باب 29 من أبواب المستحقّين
للزكاة، ح 2.