responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 466

و من طرق الشيعة روى عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ أناساً من بني هاشم أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللَّه عزّ و جلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: يا بني عبد المطّلب (هاشم) إنَّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم و لكنّي قد وعدت الشفاعة» الحديث‌ [1].

و هكذا روى محمد بن مسلم و زرارة في الحسن، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، و إنّ اللَّه قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه، و إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب» الحديث‌ [2].

و أيضاً روى ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تحلّ الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم» [3] و الدلالة واضحة.

و الظاهر أنّ الحرمة تختصّ بحال تمكّنهم من الأخماس، فإن قصر الخمس عن كفايتهم جاز أن يعطوا من الزكاة بقدر الكفاية. قال في المنتهى: «إنّ عليه فتوى علمائنا» [4].

و المستند لهذا- بعد الضرورة و الحاجة اللتين تقتضيان ذلك- ما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشميٌّ و لا مطّلبيٌ إلى الصدقة، إنّ اللَّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم» ثمّ قال: «إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة، و الصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلّا


[1] وسائل الشيعة 6: 185- 186 باب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 1.

[2] نفس المصدر: 186 باب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 2.

[3] نفس المصدر، ح 3.

[4] منتهى المطلب 1: 526.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست