اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 464
الخمس،
و أنّ سهماً من الخمس لا اختصاص بأيتام السادة كما لا يختصّ بذوي القربى، و الأظهر
منه كلام الجصّاص في أحكام القرآن، فإنّه ذكر كلمات عدّة من الفقهاء و المفسّرين و
الرواة، منهم: عكرمة و قتادة و ابن عبّاس و أبو العالية و محمّد ابن مسلم و غيرهم
الظاهر منها عدم اشتراط انتساب الأصناف الثلاثة إلى هاشم و المطلب ابني عبد مناف [1].
ج-
الحنابلة: قال ابن قدامة: «و الخمس مقسوم على خمسة سهم .. فسهم رسول اللَّه
يصرف في مصالح المسلمين ... و السهم الثاني لذي القربى و هم بنو هاشم و بنو المطلب
حيث كانوا غنيّهم و فقيرهم فيه سواء- إلى أن قال:- و السهم الثالث لليتامى ... و
يفرّقه الإمام في جميع الأقطار و لا يختصّ به أهل ذلك المغزى ...
و
السهم الرابع للمساكين .. و يدخل فيهم الفقراء ... و السهم الخامس لأبناء السبيل
...» [2].
د-
المالكية: قال المالكية: «يضع الإمام الخمس إن شاء في بيت المال، أو يصرفه في
مصالح المسلمين من شراء سلاح و غيره، و إن شاء قسّمه فيدفعه لآل النبيّ صلى الله
عليه و آله أو لغيرهم، أو يجعل بعضه فيهم و بقيّته في غيرهم. فالخمس موكول إلى نظر
الإمام و اجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير، و يعطي القرابة باجتهاده، و يصرف
الباقي في مصالح المسلمين ... و به قال الخلفاء الأربعة و به عملوا و عليه يدلّ
قوله قال صلى الله عليه و آله: إنّه لا يحلّ لي ممّا أفاء اللَّه عليكم قدر هذه
إلا الخمس، و الخمس مردود فيكم [3]» [4]