responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 453

المسلمون بوظيفتهم و أدّوا ما وجب عليهم من الحقوق المالية من الكفّارات و غيرها، فحينئذ يمكن تأمين نفقة عدد كبير من الفقراء و الأيتام، الأمر الذي يؤدّي إلى تماسك و إشاعة روح التكافل الاجتماعي فيه.

مصرف الكفّارات في فقه أهل السنّة

يستفاد من كلمات فقهاء أهل السنة أنّ في الكفّارات المخيّرة أن يخيّر المكلف، و في المرتّبة إذا انتهى الأمر إلى الإطعام أو الكسوة يجب عليه أن يُطعم أو يكسو الفقراء و المساكين كما قال به فقهاء الشيعة، و لا اختلاف بينهم من هذه الجهة، و نحن نذكر في هذا المقام شطراً من كلماتهم.

الحنفية: قال في بدائع الصنائع: «و أمّا الذي يرجع إلى المحلّ المنصرف إليه الطعام، فمنها: أن يكون فقيراً، فلا يجوز إطعام الغنيّ عن الكفّارة تمليكاً و إباحةً» [1].

و قال في موضع آخر: «و أمّا مصرف الكسوة: فمصرفها هو مصرف الطعام و قد ذكرناه» [2].

المالكية: في مواهب الجليل: «قال مالك: لا يجزي أن يطعم في الكفارات كلّها إلّا حراً مسلماً مسكيناً» [3].

و هكذا قال في بداية المجتهد [4] و حاشية الدسوقي‌ [5].

الحنابلة: في المغني لابن قدامة: «و يعتبر في المدفوع إليهم أربعة أوصاف: أن يكونوا مساكين و هم الصنفان- اللذان تدفع اليهم الزكاة- المذكوران في أوّل‌


[1] بدائع الصنائع 4: 262؛ المبسوط للسرخسي 7: 18 و 8: 151.

[2] بدائع الصنائع 4: 267؛ المبسوط للسرخسي 7: 18 و 8: 151.

[3] مواهب الجليل 5: 450.

[4] بداية المجتهد 1: 419.

[5] حاشية الدسوقي 2: 454.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست