اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 453
المسلمون
بوظيفتهم و أدّوا ما وجب عليهم من الحقوق المالية من الكفّارات و غيرها، فحينئذ
يمكن تأمين نفقة عدد كبير من الفقراء و الأيتام، الأمر الذي يؤدّي إلى تماسك و
إشاعة روح التكافل الاجتماعي فيه.
مصرف
الكفّارات في فقه أهل السنّة
يستفاد
من كلمات فقهاء أهل السنة أنّ في الكفّارات المخيّرة أن يخيّر المكلف، و في
المرتّبة إذا انتهى الأمر إلى الإطعام أو الكسوة يجب عليه أن يُطعم أو يكسو
الفقراء و المساكين كما قال به فقهاء الشيعة، و لا اختلاف بينهم من هذه الجهة، و
نحن نذكر في هذا المقام شطراً من كلماتهم.
الحنفية: قال في بدائع الصنائع: «و أمّا الذي يرجع إلى المحلّ المنصرف إليه
الطعام، فمنها: أن يكون فقيراً، فلا يجوز إطعام الغنيّ عن الكفّارة تمليكاً و إباحةً» [1].
و
قال في موضع آخر: «و أمّا مصرف الكسوة: فمصرفها هو مصرف الطعام و قد ذكرناه» [2].
المالكية: في مواهب الجليل: «قال مالك: لا يجزي أن يطعم في الكفارات كلّها
إلّا حراً مسلماً مسكيناً» [3].
و
هكذا قال في بداية المجتهد [4] و حاشية الدسوقي [5].
الحنابلة: في المغني لابن قدامة: «و يعتبر في المدفوع إليهم أربعة أوصاف: أن
يكونوا مساكين و هم الصنفان- اللذان تدفع اليهم الزكاة- المذكوران في أوّل