responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 442

المبحث الأوّل: تحصيل نفقة الأيتام من الزكاة

إنّ اللَّه عزّ و جلّ وضع زكاة الأموال قوتاً للفقراءِ [1] لأنّه تعالى أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم‌ [2]. و كفانا في ذلك دليلًا ما كتبه الرضا عليّ بن موسى عليهما السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب إليه من جواب مسائله: «أنّ علّة الزكاة من أجل قوت الفقراء و تحصين أموال الأغنياء؛ لأنّ اللَّه عزّ و جلّ كلّف أهل الصحّة القيام بشأن أهل الزمانة و البلوى، كما قال اللَّه تبارك و تعالى: (لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ) [3]، في أموالكم: إخراج الزكاة، و في أنفسكم: توطين الأنفس على الصبر ... و العطف على أهل المسكنة و الحثّ لهم على المواساة، و تقوية الفقراء و المعونة لهم‌ [4].

و على هذا، فالفقراء و المساكين و الأيتام من أصناف المستحقّين للزكاة، الذين يجب على صاحبي الأموال الزكوية كفايتهم؛ لأنّ أصناف المستحقّين بإجماع العلماء ثمانية، و هم الذين ذكرهم اللَّه تعالى في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ) [5] يعني ليست الصدقات التي هي زكاة الأموال إلّا لهؤلاء [6].

قال بعض المفسّرين: «اتّفق العلماء على أنّ قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ...)


[1] وسائل الشيعة 6: 145 ب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 5.

[2] علل الشرائع: 371 باب 95، ح 1.

[3] سورة آل عمران (3): 186.

[4] جامع أحاديث الشيعة 8: 33 باب أنّ الزكاة إنّما وضعت قوتاً للفقراء، ح 3.

[5] سورة التوبة (9): 60.

[6] مجمع البيان 5: 68؛ التبيان 5: 243.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست