اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 442
المبحث
الأوّل: تحصيل نفقة الأيتام من الزكاة
إنّ
اللَّه عزّ و جلّ وضع زكاة الأموال قوتاً للفقراءِ
[1] لأنّه تعالى أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال، فليس لهم أن
يصرفوها إلى غير شركائهم [2]. و كفانا في ذلك دليلًا ما كتبه الرضا عليّ بن موسى عليهما السلام
إلى محمد بن سنان فيما كتب إليه من جواب مسائله: «أنّ علّة الزكاة من أجل قوت
الفقراء و تحصين أموال الأغنياء؛ لأنّ اللَّه عزّ و جلّ كلّف أهل الصحّة القيام
بشأن أهل الزمانة و البلوى، كما قال اللَّه تبارك و تعالى: (لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ)[3]، في أموالكم: إخراج الزكاة، و في
أنفسكم: توطين الأنفس على الصبر ... و العطف على أهل المسكنة و الحثّ لهم على
المواساة، و تقوية الفقراء و المعونة لهم
[4].
و
على هذا، فالفقراء و المساكين و الأيتام من أصناف المستحقّين للزكاة، الذين يجب
على صاحبي الأموال الزكوية كفايتهم؛ لأنّ أصناف المستحقّين بإجماع العلماء ثمانية،
و هم الذين ذكرهم اللَّه تعالى في قوله: (إِنَّمَا
الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ
الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ)[5] يعني ليست الصدقات التي هي زكاة الأموال إلّا لهؤلاء [6].
قال
بعض المفسّرين: «اتّفق العلماء على أنّ قوله تعالى:
(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ...)
[1] وسائل الشيعة 6: 145 ب 1 من أبواب
المستحقّين للزكاة، ح 5.