اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 417
الاكتساب
في بعض الأيّام فعلى الأب الإنفاق عليه بخلاف المكلّف»
[1]. و بمثل ذلك قال في الجواهر
[2].
و
هكذا أكثر فقهاء أهل السنّة قائلون بهذا المقال، قال في مغني المحتاج:
«و للولي حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر و
ينفق عليه من كسبه، فلو هرب أو ترك الاكتساب في بعض الأيّام وجبت نفقته على وليّه» [3]. و جاء في الفتاوي الهنديّة و فتح
القدير مثله [4].
هل
يجبر الصغير على الاكتساب إذا استطاع؟
ظهر
ممّا ذكرنا: بأنّه للولي أن يؤجر ولده الصغير إذا بلغ حدّاً يستطيع الاكتساب، و لو
لم يبلغ و ينفق الأب عليه من أجرة كسبه، فهل كان للأب أو الجدّ إجبار الولد على
ذلك؟
الظاهر
من كلمات بعضهم أنّه لا يجوز له ذلك، مثل ما نقلناه عن صاحب الرياض، و نعيده
ثانياً قال: «و لو بلغ الصغير حدّاً يمكن أن يتعلّم حرفةً أو يحمل على الاكتساب
قيل للوليّ: حمله عليه و الإنفاق عليه من كسبه، لكن لو هرب و ترك الاكتساب في بعض
الأيّام فعلى الأب الإنفاق عليه» [5] و مثل ما نقلنا عن مغني المحتاج
[6].
لكن
بما أنّ ولاية الأب و الجدّ على الصغير في الجملة ثابتة و مورد للإجماع، كما