responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 417

الاكتساب في بعض الأيّام فعلى الأب الإنفاق عليه بخلاف المكلّف» [1]. و بمثل ذلك قال في الجواهر [2].

و هكذا أكثر فقهاء أهل السنّة قائلون بهذا المقال، قال في مغني المحتاج:

«و للولي حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر و ينفق عليه من كسبه، فلو هرب أو ترك الاكتساب في بعض الأيّام وجبت نفقته على وليّه» [3]. و جاء في الفتاوي الهنديّة و فتح القدير مثله‌ [4].

هل يجبر الصغير على الاكتساب إذا استطاع؟

ظهر ممّا ذكرنا: بأنّه للولي أن يؤجر ولده الصغير إذا بلغ حدّاً يستطيع الاكتساب، و لو لم يبلغ و ينفق الأب عليه من أجرة كسبه، فهل كان للأب أو الجدّ إجبار الولد على ذلك؟

الظاهر من كلمات بعضهم أنّه لا يجوز له ذلك، مثل ما نقلناه عن صاحب الرياض، و نعيده ثانياً قال: «و لو بلغ الصغير حدّاً يمكن أن يتعلّم حرفةً أو يحمل على الاكتساب قيل للوليّ: حمله عليه و الإنفاق عليه من كسبه، لكن لو هرب و ترك الاكتساب في بعض الأيّام فعلى الأب الإنفاق عليه» [5] و مثل ما نقلنا عن مغني المحتاج‌ [6].

لكن بما أنّ ولاية الأب و الجدّ على الصغير في الجملة ثابتة و مورد للإجماع، كما


[1] رياض المسائل 7: 270.

[2] جواهر الكلام 31: 372.

[3] مغني المحتاج 3: 448.

[4] فتاوى الهندية 1: 445؛ شرح فتح القدير 4: 244؛ الفقه الإسلامي و أدلّته 7: 823.

[5] رياض المسائل 7: 270.

[6] مغني المحتاج 3: 448؛ المفصّل في أحكام المرأة و البيت المسلم 10: 163.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست