اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 415
فيستفاد
منها أنّ للمرضعة أجر الرضاع مطلقاً في حياة الوالد و مماته و في فقره و غنائه،
على هذا إن لم يكن له مال و كان قادراً على الكسب لا يبعد أن يقال بوجوب التكسّب
عليه.
و
هكذا القادر على التكسّب غنيّ في الشرع كما بيّنا دليله سابقاً، و قد اتّفقوا على
وجوبها على الغنيّ، و من ناحية أخرى نهى النبيّ صلى الله عليه و آله عن تضييع
الأولاد، قال صلى الله عليه و آله: «ملعون ملعون من ضيّع مَن يعول» [1]. و عدم النفقة على الأولاد تضييع لهم،
و قال صلى الله عليه و آله: «إذا أعسر أحدكم فليضرب في الأرض و يبتغي من فضل
اللَّه، و لا يغمّ نفسه و أهله» [2].
و
بما قلنا يجاب عن الوجه الأوّل؛ بأنّ البراءة لا تجري مع الدليل، و أمّا الاستناد
بالآية الكريمة فقد أجيب أنّها كانت لبيان قدر النفقة و كيفيّة الإنفاق لا الوجوب،
مع أنّه يمكن إدخال المكتسب في كلّ من ذي السعة و خلافه
[3].
فعلى
هذا يجب على الأب مع التمكّن التكسّب لنفقة أولاده و أقاربه، و هذا اختيار الشيخ
في المبسوط و العلّامة و صاحب الجواهر [4] و غيرهم [5].
و
ظهر ممّا قلنا من وجوب الاكتساب على الأب أنه يجب عليه أن يبيع ما لا يحتاج إليه
فعلًا؛ لعموم الأدلة، قال في كشف اللثام: «و يباع عبده بل رقيقه الذي لا يحتاج
إليه و إن كان أهلًا لشرفه، و عقاره فيه، أي للإنفاق على القريب؛ لعموم الأدلّة، و
عدم الاستثناء» [6]
[1] وسائل الشيعة 15: 251 ب 21 من أبواب
النفقات، ح 5.