responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 415

فيستفاد منها أنّ للمرضعة أجر الرضاع مطلقاً في حياة الوالد و مماته و في فقره و غنائه، على هذا إن لم يكن له مال و كان قادراً على الكسب لا يبعد أن يقال بوجوب التكسّب عليه.

و هكذا القادر على التكسّب غنيّ في الشرع كما بيّنا دليله سابقاً، و قد اتّفقوا على وجوبها على الغنيّ، و من ناحية أخرى نهى النبيّ صلى الله عليه و آله عن تضييع الأولاد، قال صلى الله عليه و آله: «ملعون ملعون من ضيّع مَن يعول» [1]. و عدم النفقة على الأولاد تضييع لهم، و قال صلى الله عليه و آله: «إذا أعسر أحدكم فليضرب في الأرض و يبتغي من فضل اللَّه، و لا يغمّ نفسه و أهله» [2].

و بما قلنا يجاب عن الوجه الأوّل؛ بأنّ البراءة لا تجري مع الدليل، و أمّا الاستناد بالآية الكريمة فقد أجيب أنّها كانت لبيان قدر النفقة و كيفيّة الإنفاق لا الوجوب، مع أنّه يمكن إدخال المكتسب في كلّ من ذي السعة و خلافه‌ [3].

فعلى هذا يجب على الأب مع التمكّن التكسّب لنفقة أولاده و أقاربه، و هذا اختيار الشيخ في المبسوط و العلّامة و صاحب الجواهر [4] و غيرهم‌ [5].

و ظهر ممّا قلنا من وجوب الاكتساب على الأب أنه يجب عليه أن يبيع ما لا يحتاج إليه فعلًا؛ لعموم الأدلة، قال في كشف اللثام: «و يباع عبده بل رقيقه الذي لا يحتاج إليه و إن كان أهلًا لشرفه، و عقاره فيه، أي للإنفاق على القريب؛ لعموم الأدلّة، و عدم الاستثناء» [6]


[1] وسائل الشيعة 15: 251 ب 21 من أبواب النفقات، ح 5.

[2] مستدرك الوسائل 13: 7، ح 3.

[3] كشف اللثام 7: 597.

[4] المبسوط 6: 31؛ تحرير الأحكام 2: 50؛ كشف اللثام 7: 597؛ جواهر الكلام 31: 375.

[5] تحرير الوسيلة 2: 287؛ تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 611.

[6] كشف اللثام 7: 596.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست