اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 413
السؤال
و الاستيهاب إن لم يقدر على غيره. و يمكن القول بوجوب التكسّب بغيره إذا قدر عليه؛
لما ورد من التشديد على السؤال، و أنّ المؤمن لا يسأل بالكفّ» [1].
مقصوده
الروايات الواردة في أبواب الصدقة من كتاب الزكاة، مثل قول أمير المؤمنين عليه
السلام: «اتّبعوا قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فإنّه قال: مَن فتح على
نفسه باب مسألة فتح اللَّه عليه باب فقرٍ»
[2].
و
مثل قول الصادق عليه السلام: «إيّاكم و سؤال الناس، فإنّه ذلّ في الدنيا، و فقر
تستعجلونه، و حساب طويل يوم القيامة» [3] و غيرها.
و
قال في الجواهر ردّاً على هذا النظر: «و إنّما يحرم منه ما به يحصل هتك العرض الذي
يجب على الإنسان حفظه كالنفس و المال، بل هو أعظم من الأخير منهما و إن كان قد يجب
مقدّمة لحفظ النفس مع فرض الانحصار فيه، فاحتمال وجوب التكسّب بغيره مع التمكّن في
غير محلّه» [4].
و
الظاهر أنّ الحقّ مع الفاضل الهندي؛ لأنّ مطلق السؤال ممّن كان قادراً على الكسب و
صحيحاً جسماً موجب للهتك و يصير سبباً لذلّة السائل بين الناس، و أيضاً يوجب أن
يتهاون الرجال في ممارسة الحرف و الصناعات، و تضمحلّ رغبتهم في جلب معاشهم، فيختلّ
النظام، و هذا خلاف ما يهدف إليه الشارع المقدّس من العمل و التكسّب و الصناعات
المختلفة.
هل
يجب التكسّب لنفقة الأولاد و الأقارب؟
هل
يجب التكسّب على الوالد لنفقة أولاده و أقاربه كما يجب لنفقة نفسه؟