responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 413

السؤال و الاستيهاب إن لم يقدر على غيره. و يمكن القول بوجوب التكسّب بغيره إذا قدر عليه؛ لما ورد من التشديد على السؤال، و أنّ المؤمن لا يسأل بالكفّ» [1].

مقصوده الروايات الواردة في أبواب الصدقة من كتاب الزكاة، مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام: «اتّبعوا قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فإنّه قال: مَن فتح على نفسه باب مسألة فتح اللَّه عليه باب فقرٍ» [2].

و مثل قول الصادق عليه السلام: «إيّاكم و سؤال الناس، فإنّه ذلّ في الدنيا، و فقر تستعجلونه، و حساب طويل يوم القيامة» [3] و غيرها.

و قال في الجواهر ردّاً على هذا النظر: «و إنّما يحرم منه ما به يحصل هتك العرض الذي يجب على الإنسان حفظه كالنفس و المال، بل هو أعظم من الأخير منهما و إن كان قد يجب مقدّمة لحفظ النفس مع فرض الانحصار فيه، فاحتمال وجوب التكسّب بغيره مع التمكّن في غير محلّه» [4].

و الظاهر أنّ الحقّ مع الفاضل الهندي؛ لأنّ مطلق السؤال ممّن كان قادراً على الكسب و صحيحاً جسماً موجب للهتك و يصير سبباً لذلّة السائل بين الناس، و أيضاً يوجب أن يتهاون الرجال في ممارسة الحرف و الصناعات، و تضمحلّ رغبتهم في جلب معاشهم، فيختلّ النظام، و هذا خلاف ما يهدف إليه الشارع المقدّس من العمل و التكسّب و الصناعات المختلفة.

هل يجب التكسّب لنفقة الأولاد و الأقارب؟

هل يجب التكسّب على الوالد لنفقة أولاده و أقاربه كما يجب لنفقة نفسه؟


[1] كشف اللثام 7: 596- 597.

[2] وسائل الشيعة 6: 305 باب 31 من أبواب الصدقة، ح 3.

[3] نفس المصدر 6: 307 ب 32 من أبواب الصدقة، ح 2.

[4] جواهر الكلام 31: 374.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست