responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 408

معلوم بحاجته، فلا تجب لغير المحتاج، فإن كان ذا مال كان مستغنياً بماله غير محتاج لغيره فلا تجب له النفقة على غيره، و هذا بخلاف نفقة الزوجة فإنّها تجب لها و لو كانت غنيةً؛ لأنّ وجوب النفقة لها لا يتبع الحاجة، لأنّ نفقتها شبيهة بالإعواض فتستوي فيها الموسرة و المعسرة كثمن البيع و المهر [1].

الثاني: يشترط أن يكون الولد عاجزاً عن الاكتساب‌

، و هذا الشرط مورد الاختلاف، فبعضهم قائلون بلزومه، قال المحقّق: «الأظهر اشتراطه» [2]. و جاء في كشف اللثام: «و الأقرب اشتراط عدم القدرة على التكسّب» [3]. و قال أيضاً في القواعد بمثل ذلك‌ [4].

على كلّ حال، الحقّ أنّ هذا الشرط لازم؛ لأنّ مَن كان قادراً على التكسّب فهو غنيّ شرعاً، و لذا منع من الزكاة و الكفّارات المشروطة بالفقر، فعن النبيّ صلى الله عليه و آله:

«لا تحل الصدقة لغنيّ و لا لقوي مكتسب» [5].

قال بعض الأكابر من الفقهاء في هذه المسألة: «و المشهور الذي عليه أكثر العلماء هو أنّ الغنى المانع من أخذ الزكاة هو القدرة على كفاية ما يحتاج إليه في السنة من قوته» [6]. و أيضاً النفقة معونة على سدّ الخلّة، و المكتسب قادر.

في مقابل هذا القول قول بأنّ وجوب النفقة لا يشترط بالعجز عن التكسّب؛ لأنّ صدق الغنيّ على القادر المعرض عن الاكتساب عرفاً مورد للمناقشة، بل‌


[1] المفصّل في أحكام المرأة 10: 60؛ المغني لابن قدامة 9: 257؛ مغني المحتاج 3: 448؛ المحلّى 10: 100 و غيرها.

[2] شرائع الإسلام 2: 352.

[3] كشف اللثام 7: 598.

[4] قواعد الأحكام 2: 58، الطبع الحجري.

[5] مستدرك الوسائل 7: 109 ب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 2.

[6] مجمع الفائدة و البرهان 4: 151.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست