اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 397
يعني
يكون الولد بالصلب حقيقياً و بالنسبة لولد الابن مجازياً، و هذا غير جائز، بل
فيهما حقيقي و هو المطلوب. و أضاف في آخر كلامه: بل الواجب أن يجعل الولد متواطئاً
فيهما- أي الولد الصلبي و غيره- كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان و الفرس، و الذي
يدلّ على صحة ذلك قوله تعالى: (وَ حَلائِلُ
أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ)[1] و أجمعوا أنّه يدخل فيه ابن الصلب و أولاد الابن، فعلمنا أنّ لفظ
الابن متواطئ بالنسبة إلى ولد الصلب و ولد الابن ...»
[2].
و
على فرض التنزّل نقول: اطلق الابن على أولاد غير المباشرين، كما في قوله تعالى: (يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)[3] فسمّانا ابناً و سمّى آدم أباً، و قال
عزّ و جلّ: (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ)[4] فسمّاه أباً و إن كان جدّاً بعيداً، فيستفاد منها أنّ الأحفاد و
الأولاد غير المباشرين ملحقون بالمباشرين و الصلبيّين، و لهم حكمهم و إن لم يطلق
عليهم الأولاد حقيقةً.
و
على كلّ حال كفانا في هذه المسألة الإجماع في المذهب. فعلى هذا يجب على الإنسان
نفقة والديه و إن علوا و أولاده سيّما الصبيان و إن نزلُوا، يعني الصبيان من
أولاده و أولاد أولاده و هكذا.
اختلاف
آراء المذاهب الأربعة في المسألة
للمذاهب
الأربعة آراء مختلفة تتفاوت فيما بينها ضيقاً و اتّساعاً في تحديد مدى القرابة
الموجبة للنفقة، فأضيقها مذهب المالكية ثمّ الشافعية ثمّ الحنفية ثمّ الحنابلة.