responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 397

يعني يكون الولد بالصلب حقيقياً و بالنسبة لولد الابن مجازياً، و هذا غير جائز، بل فيهما حقيقي و هو المطلوب. و أضاف في آخر كلامه: بل الواجب أن يجعل الولد متواطئاً فيهما- أي الولد الصلبي و غيره- كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان و الفرس، و الذي يدلّ على صحة ذلك قوله تعالى: (وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) [1] و أجمعوا أنّه يدخل فيه ابن الصلب و أولاد الابن، فعلمنا أنّ لفظ الابن متواطئ بالنسبة إلى ولد الصلب و ولد الابن ...» [2].

و على فرض التنزّل نقول: اطلق الابن على أولاد غير المباشرين، كما في قوله تعالى: (يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [3] فسمّانا ابناً و سمّى آدم أباً، و قال عزّ و جلّ: (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ) [4] فسمّاه أباً و إن كان جدّاً بعيداً، فيستفاد منها أنّ الأحفاد و الأولاد غير المباشرين ملحقون بالمباشرين و الصلبيّين، و لهم حكمهم و إن لم يطلق عليهم الأولاد حقيقةً.

و على كلّ حال كفانا في هذه المسألة الإجماع في المذهب. فعلى هذا يجب على الإنسان نفقة والديه و إن علوا و أولاده سيّما الصبيان و إن نزلُوا، يعني الصبيان من أولاده و أولاد أولاده و هكذا.

اختلاف آراء المذاهب الأربعة في المسألة

للمذاهب الأربعة آراء مختلفة تتفاوت فيما بينها ضيقاً و اتّساعاً في تحديد مدى القرابة الموجبة للنفقة، فأضيقها مذهب المالكية ثمّ الشافعية ثمّ الحنفية ثمّ الحنابلة.


[1] سورة النساء (4): 23.

[2] التفسير الكبير 9: 208- 209.

[3] سورة الأعراف (7): 31.

[4] سورة الحجّ (22): 78.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست