responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 39

الفصل الأول: في حكم استحباب الزواج أو وجوبه‌

المبحث الأول: في استحباب الزواج في حدّ نفسه‌

ممّا لا شكّ فيه أنّ النكاح في حدّ ذاته- مع قطع النظر عن اللواحق المتعلّقة به- مستحبّ في حقّ الرجال و النساء، و يدلّ عليه الكتاب و السنة المستفيضة التي ربما بلغت حدّ التواتر المعنوي بالحثّ على النكاح و الترغيب فيه‌ [1].

أمّا الكتاب‌

فقوله تعالى: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) [2]، و قوله:

(وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) [3]، و الخطاب للأولياء شرعاً أو عرفاً و السادات، بإنكاح العزّاب من الأحرار مطلقاً و خصوص الصالحين من العبيد و الإماء، و الترغيب فيه ليس إلّا لفضيلة النكاح و رجحانه في نفسه، و كونه سبباً


[1] المبسوط 4: 160؛ شرائع الاسلام 2: 266؛ إيضاح الفوائد 3: 2؛ مسالك الافهام: 7- 9؛ زبدة البيان: 504- 505، فقه القرآن 2: 75- 76؛ الحدائق الناضرة 23: 8؛ مستند الشيعة 16: 11- 13؛ جواهر الكلام 29: 8- 9.

[2] سورة النساء (4): 3.

[3] سورة النور (24): 32.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست