اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 39
الفصل
الأول: في حكم استحباب الزواج أو وجوبه
المبحث
الأول: في استحباب الزواج في حدّ نفسه
ممّا
لا شكّ فيه أنّ النكاح في حدّ ذاته- مع قطع النظر عن اللواحق المتعلّقة به- مستحبّ
في حقّ الرجال و النساء، و يدلّ عليه الكتاب و السنة المستفيضة التي ربما بلغت حدّ
التواتر المعنوي بالحثّ على النكاح و الترغيب فيه
[1].
أمّا
الكتاب
فقوله
تعالى: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ)[2]، و قوله:
(وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ
الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ)[3]، و الخطاب للأولياء شرعاً أو عرفاً و السادات، بإنكاح العزّاب من
الأحرار مطلقاً و خصوص الصالحين من العبيد و الإماء، و الترغيب فيه ليس إلّا
لفضيلة النكاح و رجحانه في نفسه، و كونه سبباً