responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 375

لها في أجرة الحضانة [1].

ب- المالكيّة

قال في تبيين المسالك: «و قوله: و لا أجرة للحضانة .. يعني أنّ الحاضنة لا أجرة لها في مقابل الحضانة، و هذا هو المشهور، و مقابله قول بلزوم الأجرة لها، و محلّ الخلاف إذا كانت غنيّة، أمّا الفقيرة فينفق عليها من مال المحضون إذا كان ابنها قولًا واحداً ..، و كذلك إذا لم يكن ابنها و توقّفت مصالحه عليها فينفق عليها من ماله على المشهور» [2].

و فصّل بعضهم بين أن يكون حقّ الحضانة للأمّ فلا تستحقّ الأجرة و بين أن يكون للطفل فتستحقّ، فقد قال في عقد الجواهر الثمينة ما هذا لفظه: «اختلف في حقّ الحضانة هل هو للولد أو للوالدة؟ فيه روايتان. خرج الشيخ أبو الطاهر عليهما الخلاف في الأمّ إذا كانت مليّةً، و الولد كذلك، هل تستحقّ في ماله نفقة أو أجرة أم لا؟ فبنى نفي الاستحقاق على إثبات الحقّ لها، و ثبوته على ثبوت الحقّ له. ثمّ تكون النفقة إذا استغرقت أوقاتها بالحضانة أو تفرّغت إليها، و تكون الأجرة إذا لم تستغرق أوقاتها بذلك» [3].

ج- الحنابلة

قالوا: «أحقّ الناس بحضانة الطفل و المعتوه أمّه بلا نزاع، و لو كان بأجرة المثل كالرضاع» [4]


[1] بدائع الصنائع 3: 455 و 456 مع تصرف، رد المختار على‌ الدرّ المحتار 3: 562، الفصل في أحكام المرأة 10: 57 و 58.

[2] تبيين المسالك شرح تدريب السالك 3: 263.

[3] عقد الجواهر الثمينة 2: 320.

[4] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 9: 435؛ المبدع في شرح المقنع 7: 181.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست