اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 365
منها: ما ورد عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب
على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، و يقام عليه، و يؤخذ بها؟ قال: «إذا خرج عنه
اليتم و أدرك، قلت: فلذلك حدٌّ يعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو
أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة، و اخذ بها و اخذت له، قلت:
فالجارية
متى تجب عليها الحدود التامّة و تؤخذ بها و يؤخذ لها؟ قال: إنّ الجارية ليست مثل
الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع
إليها مالها، و جاز أمرها في الشراء و البيع، و اقيمت عليها الحدود التامّة، و اخذ
لها و بها. قال: و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع، و لا يخرج من اليتم
حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك» [1].
فالظاهر
من هذه الرواية و غيرها أنّه إذا احتلم الغلام أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو
أنبت، و هكذا إذا تزوّجت الجارية و لها تسع سنين جاز أمرهما في الشراء و البيع، و
يؤخذان بالحدود التامة، و يصيران مالكين لأنفسهما، و هذا عبارة أخرى عن أنّه لا
ولاية عليهما من جهة المال و غيره، و منها الحضانة، فيمكن أن نحكم بانقضاء الحضانة
بالبلوغ و الرشد بإطلاق هذه النصوص، و هو المطلوب و اللَّه هو العالم.
آراء
مذاهب أهل السنّة في مدّة الحضانة و تخيير المحضون
تختلف
آراء مذاهب أهل السنّة في هذه المسألة، فبعضهم قالوا بانتهاء الحضانة إلى البلوغ و
الرشد، و بعده له الخيار في الانضمام لمن شاء. و بعضهم على خلاف ذلك. و أيضاً فصّل
بعضهم بين الابن و البنت، فقالوا: للابن الخيار، و أمّا البنت
[1] وسائل الشيعة 1: 30 باب 4 من أبواب مقدّمة
العبادات، ح 2.
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 365