اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 345
كانت
الحضانة للعصبة اشترط اتّحاد الدين بين الحاضن و المحضون، فلا حقّ للعصبة إلّا أن
يكون على دينه» [1].
الشرط
الثاني: الحرّية
اشترطوا
أن يكون الحاضن أو الحاضنة حرّاً أو حرّةً إن كان الولد حرّاً، فلا حضانة لهما لو
كانا مملوكين؛ لأنّ منافعهما للمولى.
اتّفق
الفقهاء في هذا الشرط كما في النهاية [2] و السرائر [3] و الشرائع [4] و الحدائق [5] و الجواهر [6] و غيرها [7].
قال
العلّامة في القواعد: «أمّ الحرة أولى من الأب المملوك أو الكافرة ... و إن تزوّجت
إلى أن يبلغا فإن أعتق الأب أو أسلم فكالحرّ المسلم .. و لو كانت الأمّ كافرةً أو
مملوكة فالأب المسلم أو الحرّ أولى» [8].
و
قال الشهيد في المسالك: «إنّ الحضانة نوع ولاية و احتكام بالحفظ و التربية.