responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 345

كانت الحضانة للعصبة اشترط اتّحاد الدين بين الحاضن و المحضون، فلا حقّ للعصبة إلّا أن يكون على دينه» [1].

الشرط الثاني: الحرّية

اشترطوا أن يكون الحاضن أو الحاضنة حرّاً أو حرّةً إن كان الولد حرّاً، فلا حضانة لهما لو كانا مملوكين؛ لأنّ منافعهما للمولى.

اتّفق الفقهاء في هذا الشرط كما في النهاية [2] و السرائر [3] و الشرائع‌ [4] و الحدائق‌ [5] و الجواهر [6] و غيرها [7].

قال العلّامة في القواعد: «أمّ الحرة أولى من الأب المملوك أو الكافرة ... و إن تزوّجت إلى أن يبلغا فإن أعتق الأب أو أسلم فكالحرّ المسلم .. و لو كانت الأمّ كافرةً أو مملوكة فالأب المسلم أو الحرّ أولى» [8].

و قال الشهيد في المسالك: «إنّ الحضانة نوع ولاية و احتكام بالحفظ و التربية.

و الرقيق لا ولاية لهم و إن أذن السيّد» [9].

و تدلّ على هذا الشرط:

صحيحة داود الرقّي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة حرّةٍ نكحت عبداً


[1] المفصّل في أحكام المرأة 10: 34.

[2] النهاية: 504.

[3] السرائر 2: 652.

[4] الشرائع 2: 345.

[5] الحدائق الناضرة 25: 90.

[6] جواهر الكلام 31: 286.

[7] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 558.

[8] قواعد الأحكام، كتاب النكاح 2: 51 الطبعة الحجرية.

[9] مسالك الأفهام 8: 423.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست