responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 335

عداهما من بقية الأجداد و الجدّات و الأقارب؛ فلذلك اختلف الأصحاب فيمن له استحقاق الحضانة و يجب عليه القيام بها بعد الأبوين: الجدّ للأب، أو الأمّ للأب، و سائر الأقارب بحسب مراتبهم في الإرث، أو تكون الحضانة لوصيّ الأب و الجدّ و ... على أقوال كثيرة نشير إليها على نحو الاختصار، و نذكر القول المختار و دليله إن شاء اللَّه تعالى.

القول الأوّل: إنّ الحضانة تكون بعد الأبوين لأمّ الأب‌

، فإن لم تكن فلأبيه، فإن لم يكونا فلأمّ الأمّ. هذا قول المفيد رحمه الله في المقنعة [1] و لم يذكر له دليلًا.

القول الثاني: إنّه من مات من الأبوين كان الباقي أحقّ به من قرابة الميّت‌

، إلّا أن يكون المستحقّ له غير رشيد، فيكون من قرب إليه أَولى به، فإن تساوت القرابات قامت القرابات مقام من هي له قرابة في ولايته. نسبه في الجواهر إلى ابن الجنيد [2] و ذكر العلّامة في المختلف نقلًا عنه في قوله: و قال ابن الجنيد: قرابة الأمّ أحقّ بالأنثى من قرابة الأب؛ لحكم النبيّ صلى الله عليه و آله بابنة حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين عليه السلام و جعفر، و قد طالبا بها؛ لأنّها ابنة عمّهما جميعاً. و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّ عندي ابنة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و هي أحقّ بها، فقال النبيّ عليه السلام: «ادفعوها إلى خالتها فإنّ الخالة [3] أمّ» [4]


[1] المقنعة: 531.

[2] جواهر الكلام 31: 297.

[3] سنن أبي داود 2: 709/ 2278.

[4] مختلف الشيعة 7: 309 مسألة 219.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست