اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 322
حرّة
تزوّجت عبداً فولدت منه أولاداً فهي أحقّ بولدها منه و هم أحرار، فإذا أعتق الرجل
فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب» [1].
قلنا:
يمكن الجمع بين الطائفتين بحمل هاتين الروايتين على أحقّية الأب بعد مدّة الرضاع،
و التي تدلّ على أحقّية الأمّ على زمان الرضاع، هذا أوّلًا.
و
ثانياً: بأنّه يستفاد من التعليل الوارد في الروايتين «فإذا أُعتق الرجل ...» و
«فإذا أعتق فهو ...» أنّ الرقّية مانعة للحضانة سواء كان في الأب أو الامّ، بمعنى
أنّه إذا كان الأب رقّاً لم يكن فيه شرط الحضانة و الأمّ أحقّ بها إن كانت حرّةً
كما هو فرض صدر الروايتين.
و
يستفاد منهما أيضاً أنّه إذا كانت الامّ رقّاً و أعتق الأب كان هو أحقّ بالحضانة،
و يدلّ عليه ما ورد في موثّقة جميل و ابن بكير بأنّ الولد من الحرّ و المملوكة
يذهب إلى الحرّ منهما [2].
و
لذا استند بعض الفقهاء [3] باشتراط الحرّية للحضانة إلى هذه النصوص.
الثاني:
السيرة
ثبت
في سيرة المتشرّعة [4]
و العقلاء من زمان الأئمّة المعصومين عليهم السلام إلى زماننا هذا أنّ من بداية
ولادة الولد حتّى انتهاء مدّة رضاعه، كانت و ما زالت الأمّ أحقّ بحضانته من الأب و
سائر ذوي الأرحام، و إن منع الأب الأمّ من حقّها يذمّونه،
[1] وسائل الشيعة 15: 181 ب 73 من أحكام الأولاد
ح 1.
[2] وسائل الشيعة 15: 182 ب 73 من أحكام الأولاد
ح 3.
[4] يمكن القول بثبوت السيرة العقلائية في
المقام مع إمكان المنع عن السيرة المتشرّعية، فإنّ قوام هذه السيرة عمل المتشرّعة
بما هم متديّنون، و هذا ممنوع جدّاً. م ج ف
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 322