responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 317

المصلحة في ذلك؛ لأنّه حينئذٍ من الأمور الحسبيّة، و لا ريب في ثبوت ولايته فيهما» [1].

رأي فقهاء أهل السنّة في وجوب الحضانة

المفهوم من كلمات فقهاء المذاهب الأربعة من أهل السنّة- أيضاً- وجوب الحضانة كما ذهب لذلك فقهاؤنا:

أ الحنابلة: قال في المغني: «كفالة الطفل و حضانته واجبة؛ لأنّه يهلك بتركه، فيجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه و إنجاؤه من المهالك، و يتعلّق بها حقّ لقرابته؛ لأنّ فيها ولاية على الطفل» [2].

ب- الشافعيّة: فقد جاء في مغني المحتاج: «... و عدم إجبار الأمّ عند الامتناع هو مقيد بما إذا لم تجب النفقة عليها للولد المحضون، فإن وجبت كأن لم يكن له أب و لا مال، أجبرت كما قال ابن الرفعة؛ لأنّها- أي الحضانة- من جملة النفقة، فهي حينئذٍ كالأب» [3].

ج- المالكيّة: جاء في الشرح الكبير للدردير: «إذا أسقطت الحاضنة حقّها منها بغير عذرٍ بعد وجوبها لها، ثُمّ أرادت العود لها فلا تعود، بناءً على أنّها- أي الحضانة- حقّ الحاضن و هو المشهور، و قيل: تعود بناءً على أنّها حقّ للمحضون» [4].

د- الحنفيّة: جاء في ردّ المحتار «اختلف في الحضانة هل هي حقّ الحاضنة أو


[1] مهذّب الأحكام 25: 282.

[2] المغني لابن قدامة 9: 297؛ و انظر المفصل في أحكام المرأة 10: 11.

[3] المفصّل في أحكام المرأة 10: 10 نقلًا عن مغني المحتاج 3: 456.

[4] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2: 532؛ المفصل في أحكام المرأة 10: 11.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست