اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 317
المصلحة
في ذلك؛ لأنّه حينئذٍ من الأمور الحسبيّة، و لا ريب في ثبوت ولايته فيهما» [1].
رأي
فقهاء أهل السنّة في وجوب الحضانة
المفهوم
من كلمات فقهاء المذاهب الأربعة من أهل السنّة- أيضاً- وجوب الحضانة كما ذهب لذلك فقهاؤنا:
أ الحنابلة: قال في المغني: «كفالة الطفل و حضانته واجبة؛ لأنّه يهلك
بتركه، فيجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه و إنجاؤه من المهالك، و يتعلّق
بها حقّ لقرابته؛ لأنّ فيها ولاية على الطفل»
[2].
ب- الشافعيّة: فقد جاء في مغني المحتاج: «... و عدم إجبار الأمّ عند
الامتناع هو مقيد بما إذا لم تجب النفقة عليها للولد المحضون، فإن وجبت كأن لم يكن
له أب و لا مال، أجبرت كما قال ابن الرفعة؛ لأنّها- أي الحضانة- من جملة النفقة،
فهي حينئذٍ كالأب» [3].
ج- المالكيّة: جاء في الشرح الكبير للدردير: «إذا أسقطت الحاضنة حقّها
منها بغير عذرٍ بعد وجوبها لها، ثُمّ أرادت العود لها فلا تعود، بناءً على أنّها-
أي الحضانة- حقّ الحاضن و هو المشهور، و قيل: تعود بناءً على أنّها حقّ للمحضون» [4].
د- الحنفيّة: جاء في ردّ المحتار «اختلف في الحضانة هل هي حقّ الحاضنة
أو