اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 224
و
هكذا ما رواه هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا تجب
الدعوة إلّا في أربع: العرس و الخرس و الإياب و الأعذار»
[1]. و في رواية أخرى «أو توكير و هو بناء الدار [أ] و غيره» [2]. و غير ذلك من الروايات [3].
الوليمة
عند أهل السنّة
قال
ابن قدامة: «الوليمة اسم للطعام في العرس خاصة لا يقع هذا الاسم على غيره. كذلك
حكاه ابن عبد البرّ عن ثعلب و غيره من أهل اللغة.
و
قال بعض الفقهاء من أصحابنا و غيرهم: إنّ الوليمة تقع على كلّ طعام لسرور حادث،
إلّا أنّ استعمالها في طعام العرس أكثر.
و
قول أهل اللغة أقوى؛ لأنّهم أهل اللسان و هم أعرف بموضوعات اللغة و أعلم بلسان
العرب» [4].
ثمّ
قال: «لا خلاف بين أهل العلم في أنّ الوليمة سنّة في العرس مشروعة لما روي أنّ
النبيّ صلى الله عليه و آله أمر به و فعلها»
[5].
و
قال في موضع آخر: «فحكم الدعوة للختان و سائر الدعوات غير الوليمة أنّها مستحبّة؛
لما فيها من إطعام الطعام، و الإجابة إليها مستحبّة غير واجبة، و هذا قول مالك و
الشافعي و أبي حنيفة و أصحابه» [6]
[1] نفس المصدر ح 2؛ قال الفيض: الصواب أن يجعل
قوله عليه السلام: «لا تجب الدعوة» من الوجوب لا من الإجابة يعني لم يثبت في السنة
دعاء الناس إلى طعام و جمع جمّ غفير لذلك إلّا في هذه الأربع أو الخمس أو لم يتأكد
استحباب ذلك إلّا فيها ... الوافي 20: 528- 529.