responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 224

و هكذا ما رواه هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا تجب الدعوة إلّا في أربع: العرس و الخرس و الإياب و الأعذار» [1]. و في رواية أخرى «أو توكير و هو بناء الدار [أ] و غيره» [2]. و غير ذلك من الروايات‌ [3].

الوليمة عند أهل السنّة

قال ابن قدامة: «الوليمة اسم للطعام في العرس خاصة لا يقع هذا الاسم على غيره. كذلك حكاه ابن عبد البرّ عن ثعلب و غيره من أهل اللغة.

و قال بعض الفقهاء من أصحابنا و غيرهم: إنّ الوليمة تقع على كلّ طعام لسرور حادث، إلّا أنّ استعمالها في طعام العرس أكثر.

و قول أهل اللغة أقوى؛ لأنّهم أهل اللسان و هم أعرف بموضوعات اللغة و أعلم بلسان العرب» [4].

ثمّ قال: «لا خلاف بين أهل العلم في أنّ الوليمة سنّة في العرس مشروعة لما روي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر به و فعلها» [5].

و قال في موضع آخر: «فحكم الدعوة للختان و سائر الدعوات غير الوليمة أنّها مستحبّة؛ لما فيها من إطعام الطعام، و الإجابة إليها مستحبّة غير واجبة، و هذا قول مالك و الشافعي و أبي حنيفة و أصحابه» [6]


[1] نفس المصدر ح 2؛ قال الفيض: الصواب أن يجعل قوله عليه السلام: «لا تجب الدعوة» من الوجوب لا من الإجابة يعني لم يثبت في السنة دعاء الناس إلى طعام و جمع جمّ غفير لذلك إلّا في هذه الأربع أو الخمس أو لم يتأكد استحباب ذلك إلّا فيها ... الوافي 20: 528- 529.

[2] الكافي 6: 282 ح 3.

[3] الكافي 6: 281؛ وسائل الشيعة 16: 453 باب 33 من أبواب آداب المائدة.

[4] المغني: 8/ 104.

[5] المغني 8: 105 و 117.

[6] المغني 8: 105 و 117.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست