responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 215

و وجه هذا القول شمول إطلاق الأمر في الروايات المتقدّمة و غيرها للوليّ‌ [1].

و فيه: أنّ الأمر في الروايات المتقدّمة قبل بلوغ الولد محمول على الاستحباب سيّما بالنظر إلى التعليلات التي اشتملت عليها تلك الأخبار؛ و لأنّ في بعض الأخبار أنّه من السنّة [2]. و إن كانت السنّة في نصّها أعمّ من الواجب إلّا أنّه مقرون بثقب الأذن، المتعيّن حمله على الاستحباب‌ [3].

وجوب الختان بعد البلوغ‌

إذا بلغ الصبيّ و لم يختن وجب أن يختن نفسه و لا يجوز تركه على حالٍ، و من ذلك متى أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن و لو كان مُسنّاً [4].

و يدلّ على ذلك الإجماع بقسميه، و بالضرورة من المذهب و الدين‌ [5] و كذا النصوص:

منها: خبر السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة» [6].

و منها: عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: «قال علي عليه السلام: و لا بأس بأن لا تختتن المرأة، فأمّا الرجل فلا بدّ منه» [7]


[1] الكافي 6: 35 ح 3؛ وسائل الشيعة: 15: 160 باب 52 من أبواب أحكام الأولاد.

[2] الكافي 6: 34 ح 1.

[3] مسالك الأفهام 8: 403؛ الحدائق الناضرة 25: 51؛ مهذّب الأحكام 25: 263.

[4] النهاية: 502؛ السرائر 2: 647؛ شرائع الإسلام 2: 344؛ المهذّب البارع 3: 424؛ جواهر الكلام 26331؛ مهذّب الأحكام 25: 263؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: 532.

[5] كشف اللثام 7: 529؛ الحدائق الناضرة 25: 55؛ جواهر الكلام 31: 260- 261؛ مهذب الأحكام 25: 263.

[6] الكافي 6: 37 ح 10، التهذيب 7: 445 ح 1781.

[7] وسائل الشيعة 15: 163 باب 52 من أبواب أحكام الأولاد ح 8.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست