اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 215
و
وجه هذا القول شمول إطلاق الأمر في الروايات المتقدّمة و غيرها للوليّ [1].
و
فيه: أنّ الأمر في الروايات المتقدّمة قبل بلوغ الولد محمول على الاستحباب سيّما
بالنظر إلى التعليلات التي اشتملت عليها تلك الأخبار؛ و لأنّ في بعض الأخبار أنّه
من السنّة [2]. و إن كانت السنّة في نصّها أعمّ من
الواجب إلّا أنّه مقرون بثقب الأذن، المتعيّن حمله على الاستحباب [3].
وجوب
الختان بعد البلوغ
إذا
بلغ الصبيّ و لم يختن وجب أن يختن نفسه و لا يجوز تركه على حالٍ، و من ذلك متى
أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن و لو كان مُسنّاً
[4].
و
يدلّ على ذلك الإجماع بقسميه، و بالضرورة من المذهب و الدين [5] و كذا النصوص:
منها: خبر السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير
المؤمنين عليه السلام: إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة» [6].
و
منها: عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
«قال علي عليه السلام: و لا بأس بأن لا تختتن المرأة، فأمّا الرجل فلا بدّ منه» [7]
[1] الكافي 6: 35 ح 3؛ وسائل الشيعة: 15: 160
باب 52 من أبواب أحكام الأولاد.