اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 188
المطلب
الثاني: وقت التّسمية
وردت
طوائف مختلفة من الروايات في وقت التسمية:
الطائفة
الاولى: صرّحت باستحباب التسمية قبل الولادة، مثل:
ما
ورد عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: حدّثني أبي، عن جدّه قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: «سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن لم تدروا أذكر
أم انثى فسمّوهم بالأسماء التي تكون للذكر و الانثى، فإنّ أسقاطكُم إذا لقوكم يوم
القيامة و لم تسموهُم يقول السقط لأبيه: أ لا سمّيتني، و قد سمّى رسول اللَّه صلى
الله عليه و آله محسناً قبل أن يُولد؟!» [1]. و في معناها غيرها [2].
الطائفة
الثانية: دلّت على استحباب التسمية يوم الولادة، مثل الأخبار التي ذكرناها في
استحباب بعض الأسماء و أفضليّته؛ لأنّها مطلقة، فيدخل وقتها من حين الولادة.
و
نحو ما روي عن الكاظم عليه السلام قال: «العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن
أحبَّ أن يسمّيه من يومه فعل» [3].
و
الطائفة الثالثة: تدلّ على استحباب التسمية في اليوم
السابع من الولادة، نحو ما روى أبو بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في
المولود، قال: «يسمّى في اليوم السابع، و يعقّ عنه و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره
فضّة» [4]. و غير ذلك من الروايات [5].
و
يمكن الجمع بينها، إمّا بالحمل على الفضيلة و الأفضليّة، فتجعل التسمية يوم السابع
أفضل من غيره غير ما استثنى من اسم محمّد، فإنّه يستحب تسمية الحمل
[1] الكافي 6: 18 ح 2؛ وسائل الشيعة 15: 121 باب
21 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.
[2] وسائل الشيعة 15: 112 باب 14 من أبواب أحكام
الأولاد.