responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 188

المطلب الثاني: وقت التّسمية

وردت طوائف مختلفة من الروايات في وقت التسمية:

الطائفة الاولى: صرّحت باستحباب التسمية قبل الولادة، مثل:

ما ورد عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: حدّثني أبي، عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن لم تدروا أذكر أم انثى فسمّوهم بالأسماء التي تكون للذكر و الانثى، فإنّ أسقاطكُم إذا لقوكم يوم القيامة و لم تسموهُم يقول السقط لأبيه: أ لا سمّيتني، و قد سمّى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله محسناً قبل أن يُولد؟!» [1]. و في معناها غيرها [2].

الطائفة الثانية: دلّت على استحباب التسمية يوم الولادة، مثل الأخبار التي ذكرناها في استحباب بعض الأسماء و أفضليّته؛ لأنّها مطلقة، فيدخل وقتها من حين الولادة.

و نحو ما روي عن الكاظم عليه السلام قال: «العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحبَّ أن يسمّيه من يومه فعل» [3].

و الطائفة الثالثة: تدلّ على استحباب التسمية في اليوم السابع من الولادة، نحو ما روى أبو بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المولود، قال: «يسمّى في اليوم السابع، و يعقّ عنه و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره فضّة» [4]. و غير ذلك من الروايات‌ [5].

و يمكن الجمع بينها، إمّا بالحمل على الفضيلة و الأفضليّة، فتجعل التسمية يوم السابع أفضل من غيره غير ما استثنى من اسم محمّد، فإنّه يستحب تسمية الحمل‌


[1] الكافي 6: 18 ح 2؛ وسائل الشيعة 15: 121 باب 21 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[2] وسائل الشيعة 15: 112 باب 14 من أبواب أحكام الأولاد.

[3] الفقيه 3: 357 ح 1516؛ التهذيب 7: 440 ح 1759.

(4، 3) وسائل الشيعة 15: 149 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 و 2 و 3.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست