responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 180

المبحث الثالث: استحباب تحنيك المولود

يستحبّ تحنيك المولود بماء الفرات و تربة الإمام الحسين عليه السلام، فإن لم يوجد فبماء السماء، فإن تعذّر فبماء عذب، و إن لم يوجد إلّا ماء ملحٍ جعل فيه شي‌ء من التمر أو العسل‌ [1]، بمعنى إدخال ذلك إلى حنكه و هو أعلى داخل الفم‌ [2].

و يدلّ على ذلك نصوص، مثل:

1- ما عن الباقر عليه السلام قال: «يحنّك المولود بماء الفرات و يقام في اذنه» [3].

و في رواية اخرى‌: «حنِّكُوا أولادكم بماء الفرات و بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم يكن فبماء السماء» [4].

2- و ما روى أبو بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:

حنِّكوا أولادكم بالتمر، هكذا فعل النبيّ صلى الله عليه و آله بالحسن و الحسين عليهما السلام» [5].

3- و ما في فقه الرضا عليه السلام «و حنّكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد» [6]. إلى غير ذلك من الروايات، فراجع‌ [7]


[1] المقنعة: 521؛ النهاية: 500؛ السرائر 2: 646؛ شرائع الإسلام 2: 343؛ مسالك الأفهام 8: 395؛ كشف اللثام 7: 526.

[2] مسالك الأفهام 8: 395؛ جواهر الكلام 31: 253؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: 526.

[3] الكافي 6: 24 ح 3؛ التهذيب 7: 436 ح 1739؛ وسائل الشيعة 15: 138 باب 36 من أبواب أحكام الأولاد ح 2.

[4] الكافي 6: 24 ح 4؛ التهذيب 7: 436 ح 1740؛ وسائل الشيعة 15: 138 باب 36 من أبواب أحكام الأولاد ح 3.

[5] الكافي 6: 24 ح 5؛ التهذيب 7: 436- 437 ح 1741؛ وسائل الشيعة 15: 138 باب 36 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[6] فقه الرضا عليه السلام: 239؛ مستدرك الوسائل 15: 138 باب 27 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[7] مستدرك الوسائل 15: 138 باب 27 من أبواب أحكام الأولاد ح 2- 5.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست