اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 180
المبحث
الثالث: استحباب تحنيك المولود
يستحبّ
تحنيك المولود بماء الفرات و تربة الإمام الحسين عليه السلام، فإن لم يوجد فبماء
السماء، فإن تعذّر فبماء عذب، و إن لم يوجد إلّا ماء ملحٍ جعل فيه شيء من التمر
أو العسل [1]، بمعنى إدخال ذلك إلى حنكه و هو أعلى
داخل الفم [2].
و
يدلّ على ذلك نصوص، مثل:
1-
ما عن الباقر عليه السلام قال: «يحنّك المولود بماء الفرات و يقام في اذنه» [3].
و
في رواية اخرى: «حنِّكُوا أولادكم بماء الفرات و بتربة الحسين عليه السلام، فإن
لم يكن فبماء السماء» [4].
2-
و ما روى أبو بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه
السلام:
حنِّكوا
أولادكم بالتمر، هكذا فعل النبيّ صلى الله عليه و آله بالحسن و الحسين عليهما
السلام» [5].
3-
و ما في فقه الرضا عليه السلام «و حنّكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة
يولد» [6]. إلى غير ذلك من الروايات، فراجع [7]