اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 163
و
الأولى أن يقال: و مع قطع النظر عن ضعف السند و الإرسال يمكن الجمع بينهما و بين
ما سبق بلزوم الحياة سواء كانت من جهة الحركة البيّنة أو الصياح و الاستهلال» [1].
و
قال أيضاً في الرياض: «و الأجود حملها على التقية كما فعله جماعة. و منهم شيخ
الطائفة قال: لأنّ بعض العامة يراعون في توريثه الاستهلال [2]. أقول: و يشير إليه الأمر بالصلاة
عليه بعد استهلاله في صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة، و يستفاد من بعض
الأخبار الصحيحة كونه مذهب العامة، و أمّا الجمع بينهما بتخصيص الأخيرة بالإرث من
الدّية و الأولة بالإرث من غيرها كما في المفاتيح
[3] فضعيف غايته؛ لعدم الشاهد عليه»
[4].
و
قال في تفصيل الشريعة في مقام بيان عدم التعارض بينهما: و من الظاهر أنّه لا
خصوصيّة للاستهلال و الصيحة بل الملاك هو أثر الحياة سواء كان هو التحرّك البيّن
أم الاستهلال و قد أشار عليه السلام بقوله: فإنّه ربما كان أخرس [5].
شرائط
إرث الحمل
ظهر
ممّا استفدنا من الروايات أنّ إرث الحمل
[6] مشروط بأمرين:
الأول: أن يحكم بوجوده عند موت المورِّث، إمّا قطعاً بأن ولدته لدون ستة