responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 163

و الأولى أن يقال: و مع قطع النظر عن ضعف السند و الإرسال يمكن الجمع بينهما و بين ما سبق بلزوم الحياة سواء كانت من جهة الحركة البيّنة أو الصياح و الاستهلال» [1].

و قال أيضاً في الرياض: «و الأجود حملها على التقية كما فعله جماعة. و منهم شيخ الطائفة قال: لأنّ بعض العامة يراعون في توريثه الاستهلال‌ [2]. أقول: و يشير إليه الأمر بالصلاة عليه بعد استهلاله في صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة، و يستفاد من بعض الأخبار الصحيحة كونه مذهب العامة، و أمّا الجمع بينهما بتخصيص الأخيرة بالإرث من الدّية و الأولة بالإرث من غيرها كما في المفاتيح‌ [3] فضعيف غايته؛ لعدم الشاهد عليه» [4].

و قال في تفصيل الشريعة في مقام بيان عدم التعارض بينهما: و من الظاهر أنّه لا خصوصيّة للاستهلال و الصيحة بل الملاك هو أثر الحياة سواء كان هو التحرّك البيّن أم الاستهلال و قد أشار عليه السلام بقوله: فإنّه ربما كان أخرس‌ [5].

شرائط إرث الحمل‌

ظهر ممّا استفدنا من الروايات أنّ إرث الحمل‌ [6] مشروط بأمرين:

الأول: أن يحكم بوجوده عند موت المورِّث، إمّا قطعاً بأن ولدته لدون ستة


[1] جامع المدارك 5: 371- 372.

[2] الاستبصار 4: 199.

[3] مفاتيح الشرائع 3: 316.

[4] رياض المسائل 9: 174- 175.

[5] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الإرث، ص 347.

[6] و إن عبّر الأصحاب رحمهم الله في عنوان الباب بميراث الحمل، و لكن بالنظر الدقّي و في الحقيقة كان الإرث للمولود، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست