اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 135
حرمة
الإجهاض
لا
شكّ في أنّ الإجهاض و إسقاط الجنين في حدّ نفسه حرام، و لا يجوز للحامل و غيرها
إسقاط ما في رحمها، و يدلّ على ذلك وجهان:
الأوّل: الأدلّة العامة التي تدلّ على حرمة قتل النفس المحترمة؛ لأنّ إسقاط
الجنين إذا ولجت فيه الروح يطلق عليه القتل عرفاً و شرعاً، فيصحّ أن يقال لمن أسقط
الجنين: إنّه قاتل، فتشمله الإطلاقات التي تدلّ على حرمة القتل من الكتاب و
السنّة.
و
لكنّ الإنصاف أنّ هذا الدليل لا يجري في جميع موارد الإجهاض، مثل إخراج المني عن
رحم المرأة بعد استقراره فيه في الأيّام الأولى من المجامعة.
الثاني: و هو العمدة، الروايات الخاصّة التي كانت بحدّ الاستفاضة بل التواتر
المعنوي، مثل:
1-
صحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأةٍ شربت دواءً و هي حامل،
و لم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، قال: فقال: «إن كان له عظم و قد نبت عليه
اللحم عليها دية تُسلّمها إلى أبيه، و إن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإنّ عليها
أربعين ديناراً أو غرة [1] تؤدّيها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال:
لا؛ لأنَّها قتلته فلا ترثه» [2].
و
الدلالة واضحة [3] حيث حكم الإمام عليه السلام بأنّ
الإجهاض قتل، و بمنع القاتل
[2] الكافي 7: 141 ح 6؛ تهذيب الأحكام 9: 379 ح
4؛ الاستبصار 4: 301؛ الفقيه 4: 233 ح 6؛ وسائل الشيعة 17: 390، باب 8 من أبواب
موانع الإرث، ح 1.
[3] و لا يخفى أنّ المستفاد من الرواية إنّما هو
الحكم الوضعي أي الدية، و لا تدلّ على الحكم التكليفي إلّا بالذهاب إلى الملازمة
بينهما في المقام و إن كانت ممنوعة في الأحوال، فربما كان الضمان موجوداً مع عدم
الحكم التكليفي. م ج ف.
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 135