responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 135

حرمة الإجهاض‌

لا شكّ في أنّ الإجهاض و إسقاط الجنين في حدّ نفسه حرام، و لا يجوز للحامل و غيرها إسقاط ما في رحمها، و يدلّ على ذلك وجهان:

الأوّل: الأدلّة العامة التي تدلّ على حرمة قتل النفس المحترمة؛ لأنّ إسقاط الجنين إذا ولجت فيه الروح يطلق عليه القتل عرفاً و شرعاً، فيصحّ أن يقال لمن أسقط الجنين: إنّه قاتل، فتشمله الإطلاقات التي تدلّ على حرمة القتل من الكتاب و السنّة.

و لكنّ الإنصاف أنّ هذا الدليل لا يجري في جميع موارد الإجهاض، مثل إخراج المني عن رحم المرأة بعد استقراره فيه في الأيّام الأولى من المجامعة.

الثاني: و هو العمدة، الروايات الخاصّة التي كانت بحدّ الاستفاضة بل التواتر المعنوي، مثل:

1- صحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأةٍ شربت دواءً و هي حامل، و لم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، قال: فقال: «إن كان له عظم و قد نبت عليه اللحم عليها دية تُسلّمها إلى أبيه، و إن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرة [1] تؤدّيها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا؛ لأنَّها قتلته فلا ترثه» [2].

و الدلالة واضحة [3] حيث حكم الإمام عليه السلام بأنّ الإجهاض قتل، و بمنع القاتل‌


[1] الغرّة- بالضم-: العبد و الأمة.

[2] الكافي 7: 141 ح 6؛ تهذيب الأحكام 9: 379 ح 4؛ الاستبصار 4: 301؛ الفقيه 4: 233 ح 6؛ وسائل الشيعة 17: 390، باب 8 من أبواب موانع الإرث، ح 1.

[3] و لا يخفى أنّ المستفاد من الرواية إنّما هو الحكم الوضعي أي الدية، و لا تدلّ على الحكم التكليفي إلّا بالذهاب إلى الملازمة بينهما في المقام و إن كانت ممنوعة في الأحوال، فربما كان الضمان موجوداً مع عدم الحكم التكليفي. م ج ف.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست