responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 133

و لكن فيما سوى لفظ الإجهاض و إسقاط الجنين- على ما تتبّعنا في كلمات الفقهاء- لم نجد لهم اصطلاحاً خاصاً في ذلك، و المقصود من إسقاط الجنين في الاصطلاح الطبي هو الإخراج العمدي للحمل، أو خروج الحمل بنفسه قبل الموعد الطبيعي لأجل فعل عملته الامّ أو غيرها.

على كلّ تقدير، فالذي ينبغي أن يقال: إنّ المقصود من الإجهاض و إسقاط الجنين في الفقه- على ما يستفاد من الروايات‌ [1]- هو إخراج الجنين بعد تكوّنه في الرحم بفعل من الأفعال، سواء كان علقة أو مضغة، أو كان له عظم و بني عليه اللحم أو غير ذلك.

ب- حكم الإجهاض فقهيّاً

على ما عثرنا في كلمات الفقهاء قد تعرّض بعضهم لبيان حكم الإجهاض، منهم الصدوق رحمه الله حيث ذكر رواية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام التي تدلّ على حرمة جواز سقي الدواء للمرأة بعد استقرار النطفة في الرحم‌ [2]، و هو في حكم رأيه عليه الرحمة حيث قال في الفقيه: «بل قصدت إلى إيراد ما أُفتي به و أحكم بصحّته و أعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني و بين ربّي» [3]


[1] نقل ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون ديناراً، و للعلقة خمسان أربعون ديناراً، و للمضغة ثلاثة أخماس ستّون ديناراً، و للعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً و إذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار ...» الحديث، وسائل الشيعة 19: 169 باب 21 من أبواب دية النفس ح 1. فجعل الإمام عليه السلام الجنين مقسماً لكلٍّ من النطفة و العلقة و المضغة و ... و القسم داخل في المقسم.

و يستفاد ذلك أيضاً ممّا ورد في رواية ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام و مرسلة محمّد بن الصباح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام. وسائل الشيعة 19: 237 و 247 باب 19 و 24 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[2] الفقيه 4: 126 ح 7.

[3] الفقيه 1: 3.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست