responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 108

الثاني: وجوب الأكل إن وقعت النفس في معرض الهلاك، و يستفاد ذلك- مضافاً إلى ما ذكرنا- من أدلّة وجوب حفظ النفس المحترمة من الهلاك، كقوله تعالى: (وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [1] و قوله سبحانه: (وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) [2]\*، و هكذا قوله عزّ و جلّ: (وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ) [3]. و غيرها من الآيات و الروايات.

رأي أهل السنّة في المسألة

المذاهب الأربعة من أهل السنّة: «الحنفيّة، و المالكيّة، و الحنابلة، و الشافعيّة» يوافقونا في هذه المسألة، قالوا بأنّ المضطر يجوز له أكل الميتة.

قال ابن قدامة من فقهاء الحنابلة: «أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار، و على إباحة الأكل منها في الاضطرار، و كذلك سائر المحرّمات ...» [4].

و قال في الكواكب الدرّية في الفقه المالكي: «جاز للضرورة تناول ما سدّ الرمق من كُلّ محرّم ميتة أو غيرها إلّا الآدمي (لأنّ ميتتهُ سمّ فلا تزيل الضرورة) و الضرورة هي حفظ النفوس من الهلاك أو شدّة الضرر، و الضرورات تبيح المحذورات» [5].

و بمثل ذلك قال الشافعيّة [6] و الحنفيّة [7]


[1] سورة النساء (4): 29.

[2] سورة الأنعام (6): 151.

[3] سورة الإسراء (17): 31.

[4] المغني لابن قدامة 11: 73- 74.

[5] الكواكب الدرّية 2: 78.

[6] المهذّب للشيرازي 1: 250.

[7] المبسوط للسرخسي 24: 151؛ حاشية الدسوقي 2: 115.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست