اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 108
الثاني: وجوب الأكل إن وقعت النفس في معرض الهلاك، و يستفاد ذلك- مضافاً إلى
ما ذكرنا- من أدلّة وجوب حفظ النفس المحترمة من الهلاك، كقوله تعالى: (وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)[1] و قوله سبحانه: (وَ لا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)[2]\*، و هكذا قوله عزّ و جلّ: (وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ)[3]. و غيرها من الآيات و الروايات.
رأي
أهل السنّة في المسألة
المذاهب
الأربعة من أهل السنّة: «الحنفيّة، و المالكيّة، و الحنابلة، و الشافعيّة»
يوافقونا في هذه المسألة، قالوا بأنّ المضطر يجوز له أكل الميتة.
قال
ابن قدامة من فقهاء الحنابلة: «أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار، و على
إباحة الأكل منها في الاضطرار، و كذلك سائر المحرّمات ...» [4].
و
قال في الكواكب الدرّية في الفقه المالكي: «جاز للضرورة تناول ما سدّ الرمق من
كُلّ محرّم ميتة أو غيرها إلّا الآدمي (لأنّ ميتتهُ سمّ فلا تزيل الضرورة) و
الضرورة هي حفظ النفوس من الهلاك أو شدّة الضرر، و الضرورات تبيح المحذورات» [5].